الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***
8085- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: خَصْمٌ أَتَاهُ فِي مُجَاوَرِهِ قَالَ: لِيَدْرَأْ عَنْ نَفْسِهِ، وَيُجَادِلْهُ. 8086- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ أُتِيَ هَذَا الْمُجَاوِرُ فِي فُسْطَاطِهِ بَهْوٌ بِسِلْعَةٍ يَبِيعُهَا، أَوْ يَبْتَاعُهَا، أَيَفْعَلُ؟ قَالَ: نَعَمْ يَبِيعُ فِي مُجَاوَرِهِ. 8087- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ السُّوقَ يَنْظُرُ قَطُّ قَالَ: أَكْرَهُ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ الذِّكْرُ وَالْعِبَادَةُ، قُلْتُ: يَكْتُبُ فِي مُجَاوَرِهِ إِلَى أَمِيرٍ يَطْلُبُ الدُّنْيَا، أَوْ إِلَى غُلاَمٍ لَهُ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ. 8088- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُخَاصِمَ الْمُعْتَكِفُ الأَمِيرَ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ يَتَجَازَى غَرِيمًا فِي الْمَسْجِدِ.
8089- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ يُقَالُ: لاَ يَدْخُلُ بَيْتًا، وَلاَ يَمُرُّ تَحْتَ سَقْفٍ تَحْتِ عَتَبٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. 8090- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُجَاوِرُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ يَجْلِسُ تَحْتَ ظُلَّةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَهُوَ تَحْتَ سَقْفٍ قَالَ: إِنَّ الْمَسْجِدَ لَيْسَ كَشَيْءٍ قَالَ إِنْسَانٌ: فَإِنْ ذَهَبَ الْخَلاَءَ؟ قَالَ: فِي الْجِبَالِ وَفِي الصُّعُدَاتٍ، قُلْتُ: مُجَاوِرٌ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ أَيَجْعَلُ فُسْطَاطَهُ بِبَابِهِ لِحَاجَتِهِ إِنْ شَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ ذَهَبَ الْخَلاَءَ أَيَمُرُّ تَحْتَ سَقْفٍ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: أَفَيَمُرُّ تَحْتَ قَبْوٍ مَقْبُوٍّ، أَوْ حِجَارَةٍ، وَلَيْسَ فِيهِ عَتَبٌ، وَلاَ خَشَبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ لأَبِي بَكْرٍ: مَا الْقَبْوُ؟ قَالَ: الطَّاقَةُ. 8091- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ فِي الْقَبْوِ الْمَقْبُوِّ قَالَ: وَأَيُّ عَتَبٍ أَشَدُّ مِنَ الْقَبْوِ الْمَقْبُوِّ؟ قُلْتُ: فَحَجَرٌ مُجَيَّرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، ذَلِكَ عَتَبٌ لاَ يَمُرَّ تَحْتَهُ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَأَضْرِبُ خَيْمَةً بِبَابِ الْمَسْجِدِ أُجَاوِرُ فِيهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَإِنَّهُ عَتَبٌ قَالَ: لاَ بَأْسَ، قُلْتُ: أَفَأَضْرِبُهَا خَشَبَةً مِنْ عِيدَانٍ، ثُمَّ يَجْعَلُ عَلَيْهَا غِشَاءَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ لِيَمُرَّ تَحْتَهَا إِنْ شَاءَ قَالَ: وَذَلِكَ لَيْسَ فِي بُنْيَانٍ.
8092- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: فَرَّقَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ جِوَارِ الْقَرَوِيِّ، وَالْبَدَوِيِّ قَالَ: أَمَّا الْقَرَوِيُّ إِذَا نَذَرَ الْجِوَارُ يَهْجُرُ بَيْتَهُ، وَيَهْجُرُ الزَّوْجَ، وَصَامَ وَالْبَدَوِيُّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، فَإِذَا نَذَرَ الْجِوَارَ كَانَتْ مَكَّةُ حِينَئِذٍ كُلُّهَا فَيُجَاوِرُ فِي أَيِّ نَوَاحِي مَكَّةَ شَاءَ، وَفِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ، وَلَمْ يَصُمْ، وَأَصَابَ النِّسَاءَ إِنْ شَاءَ، وَيَبِيعُ، وَيَبْتَاعُ، وَيَنْتَابُ الْمَجَالِسَ، وَيَدْخُلُ الْبُيُوتَ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيَتْبَعُ الْجِنَازَةَ إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ جِوَارُهُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ، وَيَعْتَزِلَ مَا يُنْهَى عَنْهُ فِي الْمُجَاوَرَةِ، وَجَعَلَ أَهْلَ عَرَفَةَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، وَتَلاَ {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}، قَالَ: وَسَمِعْنَا ذَلِكَ يُقَالُ: قُلْتُ: فَيَخْرُجُ إِلَى أَهْلٍ لِحَاجَةٍ فِي أَمْرٍ اسْتَوَى عَلَيْهِ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَلَمْ يَحُجَّ، وَلَمْ يَعْتَمِرْ، وَلَمْ يَخْتَلِفَانِ، قَالَ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ خَيْرٌ مِمَّا هُوَ فِيهِ. 8093- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْبَدَوِيِّ: إِذَا نَذَرَ جِوَارًا لَمْ يَنْوِهِ بِبَابِ الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يُجَاوِرُ بِأَيِّ الْقَرْيَةِ شَاءَ. 8094- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ: يُجَاوِرُ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَيُجَاوِرُ أَهْلَهَا بِبَابِ الْمَسْجِدِ إِنْ كَانَ نَوَى الاِعْتِكَافَ بِبَابِهِ، وَيُكْرَهُ الرُّقَادُ فِي الْمَسْجِدِ. 8095- عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْحَرَمُ كُلُّهُ مَسْجِدٌ يَعْتَكِفُ فِي أَيِّهِ شَاءَ، وَإِنْ شَاءَ فِي مَنْزِلِهِ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي إِلاَّ فِي جَمَاعَةٍ. 8096- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ إِنْسَانٍ نَذَرَ جِوَارَا سَنَةً قَالَ: فَلْيَحُجَّ، وَلْيُبْدِلْ مَا غَابَ فِي الْحَجِّ، وَلاَ يَأْتَنِفْ سَنَةً مُسْتَقْبَلَةً.
8097- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ، وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ خَرَجَتْ إِلَى بَيْتِهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ قَضَتْ ذَلِكَ. 8098- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا حَاضَتْ، وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ رَجَعَتْ إِلَى بَيْتِهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْتَرْجِعْ إِلَى جِوَارِهَا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. 8099- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: وَلاَ يَمَسَّهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَفُرُغَ مِنْ جِوَارِهَا. 8100- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: طَهُرَتْ بَعْضَ النَّهَارِ قَالَ: فَلْتَذْهَبْ يَوْمَئِذٍ، وَلاَ تَعْتَدَّ بِذَلِكَ الْيَوْمِ. 8101- عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا اعْتَكَفَتِ الْمَرْأَةُ فَحَاضَتْ، فَلْتَضْرِبْ فُسْطَاطًا فِي دَارِهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ قَضَتْ تِلْكَ الأَيَّامَ قَالَ فُضَيْلٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: تَضَعُ سِتْرًا فِي دَارِهَا. 8102- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِذَا طَهُرَتْ، وَهِيَ فِي بَيْتِهَا أَيَمَسُّهَا زَوْجُهَا ذَلِكَ الْيَوْمَ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ يَقْطَعَ ذَلِكَ جِوَارَهَا، قُلْتُ: وَلاَ يُقَبِّلُهَا؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فِي حَيْضَتِهَا يُقَبِّلُهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَيُبَاشِرُ جَزْلَتَهَا العُلْيَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ عَطَاءٌ: وَيَنَالُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ حَائِضًا فِي غَيْرِ جِوَارٍ. 8103- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَاشْتَكَتْ شَكْوَى يَمْنَعُهَا الصِّيَامَ قَالَ: تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ حَتَّى تَصِحَّ، قُلْتُ: أَفَيَمَسُّهَا زَوْجُهَا فِي وَجَعِهَا؟ قَالَ: لَهَا اللَّهُ إِذًا إِلاَّ أَنْ تَقْطَعَ جِوَارَهَا، قُلْتُ: وَلاَ قُبْلَةً، وَلاَ شَيْئًا؟ قَالَ: لاَ.
8104- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ تُنْكَحَ الْمُجَاوِرَةُ فِي جِوَارِهَا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسُئِلَ عَطَاءٌ أَتَتَطَيَّبُ الْمُعْتَكِفَةُ، وَتَتَزَيَّنُ؟ فَقَالَ: لاَ، أَتُرِيدُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا؟ لاَ تَطَيَّبُ، قُلْتُ: فَفَعَلَتْ، أَيَقْطَعُ ذَلِكَ جِوَارَهَا؟ قَالَ: لاَ، وَلِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ، وَهِيَ فِي عِبَادَةٍ، وَتَخَشُّعٍ؟ إِنَّمَا طِيبُ الْمَرْأَةِ، وَزِينَتُهَا لِزَوْجِهَا. 8105- عَنْ مَعْمَرٍ كُرِهَ أَنْ يَتَطَيَّبَ الْمُعْتَكِفُ. 8106- عَنْ مَالِكٍ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالطِّيبِ لِلْمُعْتَكِفِ.
8107- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِهِ مُتَطَيِّبَةً، فَوَجَدَ رِيحَهَا، فَعَلاَهَا بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ قَالَ: تَخْرُجْنَ مُتَطَيِّبَاتٍ، فَيَجِدُ الرِّجَالُ رِيحَكُنَّ، وَإِنَّمَا قُلُوبُ الرِّجَالِ عِنْدَ أُنُوفِهِمْ، اخْرُجْنَ تَفِلاَتٍ. 8108- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ يُنْهَى أَنْ تَطَيَّبَ الْمَرْأَةُ، وَتَزَيَّنُ ثُمَّ تَخْرُجُ قُلْتُ: وَالنَّاكِحُ؟ قَالَ: وَالنَّاكِحُ، ثُمَّ قَالَ: {وَلاَ تَبَرَّجْنَ}، قَالَ لَهُ آخَرُ: وَتَبَرُّجٌ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ تَخْرُجُ كَذَلِكَ، فَيُسْأَلُ عَنْهَا مَنْ هِيَ؟ 8109- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عُبَيْدٍ، مَوْلَى أَبِي رُهْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اسْتَقْبَلَتْهُ امْرَأَةٌ يَفُوحُ طِيبُهَا لِذَيْلِهَا إِعْصَارٌ، فَقَالَ لَهَا: يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ أَنَّى جِئْتِ؟ قَالَتْ: مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ: أَلَهُ تَطَيَّبْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: فَارْجِعِي؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ حَبِيبِي أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَذَا الْمَسْجِدِ، أَوْ لِلْمَسْجِدِ حَتَّى تَغْتَسِلَ كَغُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ. 8110- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ. 8111- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ مُتَزَيِّنَةً أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا، فَأُخْبِرَ بِهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَطَلَبَهَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ: هَذِهِ الْخَارِجَةُ، وَهَذَا لَمُرْسِلُهَا لَوْ قَدَرْتُ عَلَيْهِمَا لَشَتَّرْتُ بِهِمَا، ثُمَّ قَالَ: تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ إِلَى أَبِيهَا يَكِيدُ بِنَفْسِهِ وَإِلَى أَخِيهَا يَكِيدُ بِنَفْسِهِ، فَإِذَا خَرَجَتْ فَلْتَلْبَسْ مَعَاوِزَهَا، فَإِذَا رَجَعَتْ فَلْتَأْخُذْ زِينَتَهَا فِي بَيْتِهَا، وَلَتْتَزَيَّنْ لِزَوْجِهَا. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: يَعْنِي شَتَّرْتُ سَمَّعْتُ بِهِمَا وَالْمَعَاوِزُ خَلِقُ الثَّيَابِ. 8112- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاِمْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: إِذَا أَرَادَتْ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَشْهَدَ الْعِشَاءَ، فَلاَ تَمَسَّ طِيبًا. 8113- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى حَفْصَةَ، وَهِيَ أُخْتُهَا، تَسْأَلُهَا عَنِ الطِّيبِ، وَأَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ فَقَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الطِّيبُ لِلْفِرَاشِ. 8114- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: لأَنْ أُزَاحِمَ جَمَلاً قَدْ هُنِئَ قَطِرَانًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُزَاحِمَ امْرَأَةً مُتَعَطِّرَةً، وَلأَنْ يُمْلأَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُمْلأَ شِعْرًا. 8115- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، مِثْلَهُ. 8116- عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: اسْتَأْذَنَتْ إِبْرَاهِيمَ امْرَأَتُهُ أَنْ تَأْتِيَ بَعْضَ أَهْلِهَا، فَأَذِنَ لَهَا، فَلَمَّا خَرَجَتْ، وَجَدَ مِنْهَا رِيحًا طَيِّبَةً، فَقَالَ: ارْجِعِي إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا تَطَيَّبَتْ، ثُمَّ خَرَجَتْ فَإِنَّمَا هُوَ نَارٌ، وَشَنَارٌ. 8117- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: طَافَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي صُفُوفِ النِّسَاءِ فَوَجَدَ رِيحًا طَيِّبَةً مِنْ رَأْسِ امْرَأَةٍ، فَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَيَّتُكُنَّ هِيَ لَفَعَلْتُ، وَلَفَعَلْتُ، لِتَطَّيَبْ إِحْدَاكُنَّ لِزَوْجِهَا، فَإِذَا خَرَجَتْ لَبِسَتْ أَطْمَارَ وَلِيدَتِهَا قَالَ: فَبَلَغَنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي كَانَتْ تَطَيَّبَتْ بَالَتْ فِي ثِيَابِهَا مِنَ الْفَرَقِ.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. 8118- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ عَمَلٍ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلٍ فِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ: وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَمْ تَبْلُغْ قَتْلاً. قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُجَاهِدٍ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ عَمَلٍ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلٍ فِي الْعَشْرِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: وَلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، مَا لَمْ يَخْرُجْ رَجُلٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلاَ يَرْجِعُ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ. 8119- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: مَا مِنْ عَمَلٍ فِي أَيَّامِ السَّنَةِ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ قَالَ: وَهِيَ الْعَشْرُ الَّذِي أَتَمَّهَا اللَّهُ لِمُوسَى. 8120- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ: سُئِلَ مَسْرُوقٌ عَنِ {الْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ}، قَالَ: هِيَ أَفْضَلُ أَيَّامِ السَّنَةِ. 8121- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ فِيهِنَّ الْعَمَلُ، أَوْ أَفْضَلُ فِيهِنَّ الْعَمَلُ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَلاَ الْجِهَادُ؟ قَالَ: وَلاَ الْجِهَادُ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ، وَمَالِهِ، فَلاَ يَرْجِعُ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ. 8122- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ عَدِيُّ بْنُ أَرْطَاةَ لِلْحَسَنِ: أَلاَ تَخْرُجُ بِالنَّاسِ فَتُعَرِّفَ بِهِمْ، وَذَلِكَ بِالْبَصْرَةِ؟ قَالَ: فَقَالَ الْحَسَنُ: إِنَّمَا الْمُعَرَّفُ بِعَرَفَةَ قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: أَوَّلُ مَنْ عَرَّفَ بِأَرْضِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ. 8123- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْحَسَنِ وَهُوَ يُصَلِّي فَذَاكَرْتُ ابْنَهُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، فَانْفَتَلَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: مَاذَا تُذَاكِرَانِ؟ قَالَ: قُلْتُ: {طسم}، {وَحم}، قَالَ: فَوَاتِحُ يُفْتَحُ بِهَا الْقُرْآنُ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَذَا، وَكَذَا قَالَ: فَمَا إِلاَّ أَنْ ذَكَرَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ مِنَ الإِسْلاَمِ بِمَنْزِلٍ، إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ مِنَ الْقُرْآنِ بِمَنْزِلٍ، كَانَ عُمَرُ يَقُولُ: ذَاكُمْ فْتَى الْكُهُولِ إِنَّ لَهُ لِسَانًا سَؤُلاً، وَقَلْبًا عَقُولاً، كَانَ يَقُومُ عَلَى مِنْبَرِنَا هَذَا، أَحْسَبُهُ قَالَ: عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فَيَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ يُفَسِّرُهَا آيَةً، آيَةً، وَكَانَ مَثَجَّةً بَحْرًا غَرْبًا. 8124- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: أَوَّلُ مَنْ عَرَّفَ بِأَرْضِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ يَتَّعِدُّ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ الْبَقَرَةَ آيَةً آيَةً، وَكَانَ مَثَجًّا عَالِمًا. 8125- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كُرَيْزٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُهُ أَنَا، وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ. قَالَ مَالِكٌ: وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كُرَيْزٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَوْمٌ إِبْلِيسُ فِيهِ أَدْحَرُ، وَلاَ ادْحَقُ، وَلاَ هُوَ أَغْيَظُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، مِمَّا يَرَى مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ، وَتَجَاوُزِ اللهِ تَعَالَى عَنِ الأُمُورِ الْعِظَامِ إِلاَّ مَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ، قِيلَ: وَمَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَزَعُ الْمَلاَئِكَةَ. 8126- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: صِيَامُ يَوْمٍ مِنَ الْعَشْرِ يَعْدِلُ شَهْرَيْنِ. 8127- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ. 8128- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يَرَى النَّاسَ يُعَرِّفُونَ فِي الْمَسْجِدِ بِالْكُوفَةِ فَلاَ يُعَرِّفُ مَعَهُمْ.
8129- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَحِّي بِالْمَدِينَةِ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ. 8130- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ. 8131- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ: مَرَّ النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي فُطَيْمَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ أَعْيَنَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَشْبَهَ هَذَا بِالْكَبْشِ الَّذِي ضَحَّى إِبْرَاهِيمُ فَاشْتَرَى مُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ كَبْشًا أَقْرَنَ أَعْيَنَ، فَأَهْدَاهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحَّى بِهِ. 8132- عَنِ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشٍ أَعْيَنَ أَقْرَنَ فَحِيلٍ. 8133- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَحَ بِالْمُصَلَّى، أَوْ قَالَ: نَحَرَ. 8134- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبَةٌ الضَّحِيَّةُ عَلَى النَّاسِ؟ قَالَ: لاَ، وَقَدْ ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 8135- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ. 8136- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يُضَحِّي عَنْ حَبَلٍ، وَلَكَنْ كَانَ يُضَحِّي عَنْ وَلَدِهِ الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ وَيَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ كُلِّهِمْ. 8137- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَنَشٍ، أَنَّ عَلِيًّا ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ. عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَيْسَ الأَضَاحِي بِشَيْءٍ، أَوْ قَالَ: لَيْسَ بِوَاجِبٍ، مَنْ شَاءَ ضَحَّى، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُضَحِّ. 8138- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ يَسْأَلُهُ بِالْمَدِينَةِ ضَحِيَّةً إِلاَّ ضَحَّى عَنْهُ، وَكَانَ لاَ يُضَحِّي عَنْهُمْ بِمِنًى. 8139- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَمُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي سُرَيْحَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ وَمَا يُضَحِّيَانِ. 8140- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: أَنُضَحِّي عَنِ الْغَائِبِ؟ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. 8141- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَحُجُّ فَلاَ يُضَحِّي. 8142- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: رُخِّصَ لِلْحَاجِّ وَالْمُسَافِرِ فِي أَنْ لاَ يُضَحِّيَ. 8143- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَحُجُّونَ، وَمَعَهُمُ الأَوْرَاقُ فَلاَ يُضَحُّونَ. 8144- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا إِذَا شَهِدُوا ضَحُّوا وَإِذَا سَافَرُوا لَمْ يُضَحُّوا. 8145- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيْنَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، وَنَحْنُ بِمِنًى إِنَّا لَمْ نَذْبَحْ، وَلَمْ نُضَحِّ فَأَطْعِمُونَا. 8146- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مَوْلًى لاِبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَشْتَرِي لَهُ لَحْمًا بِدِرْهَمَيْنِ، وَقَالَ: قُلْ هَذِهِ ضَحِيَّةُ ابْنِ عَبَّاسٍ. 8147- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: قَالَ عَلْقَمَةُ: لأَنْ لاَ أُضَحِّيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَاهُ حَتْمًا عَلَيَّ. 8148- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدَعَ الأُضْحِيَةَ، وَإِنِّي لَمِنْ أَيْسَرِكُمْ بِهَا مَخَافَةَ أَنْ يُحْسَبَ أَنَّهَا حَتْمٌ وَاجِبٌ. 8149- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ: إِنِّي لأَدَعُ الأَضْحَى، وَإِنِّي لَمُوسِرٌ مَخَافَةَ أَنْ يَرَى جِيرَانِي أَنَّهُ حَتْمٌ عَلَيَّ. 8150- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سَرِيحَةَ أَبِي سَرِيحَةَ، شَكَّ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَمَلَنِي أَهْلِي عَلَى الْجَفَاءِ بَعْدَ مَا عَلِمْتُ مِنَ السُّنَّةِ، كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّونَ بِالشَّاةِ، وَالشَّاتَيْنِ فَالآنَ يُبْخِلُنَا جِيرَانُنَا. 8151- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُضَحِّيَ الرَّجُلُ بِالشَّاةِ عَنْ أَهْلِهِ. 8152- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَذْبَحُ الشَّاةَ يَقُولُ أَهْلُهُ: وَعَنَّا، فَيَقُولُ: وَعَنْكُمْ. 8153- عَنِ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَسَمَنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَمًا فَصَارَ لِي مِنْهَا جَذَعٌ، فَضَحَّيْتُ بِهِ عَنْ أَهْلِ بَيْتِي، ثُمَّ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: قَدْ أَجْزَأَ عَنْكُمْ. 8154- عَنِ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: مَا كُنَّا نَعْرِفُ إِلاَّ بِذَاكَ حَتَّى خَالَطْنَا أَهْلَ الْعِرَاقِ يَقُولُ: كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّونَ بِالشَّاةِ فَضَحُّوا هُمْ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ شَاةً. 8155- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: حَجَجْتُ ثَلاَثَ حِجَجٍ، مَا أَهْرَقْتُ فِيهَا دَمًا قَالَ: وَلأَنْ أَدَعَهُ وَأَنَا مُوسِرٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَحِيَّ وَأَنَا مُعْسِرٌ. 8156- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ بِلاَلاً يَقُولُ: مَا أُبَالِي لَوْ ضَحَّيْتُ بِدِيكٍ، وَلأَنْ أَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا عَلَى يَتِيمٍ، أَوْ مُغَبَّرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَا قَالَ: فَلاَ أَدْرِي أَسُوَيْدٌ قَالَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، أَوْ هُوَ مِنْ قَوْلِ بِلاَلٍ. 8157- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: لأَنْ أُضَحِّيَ بِجَذَعٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُضَحِّيَ بَهَرِمٍ؛ اللَّهُ أَحَقُّ بِالْغِنَى وَالْكَرَمِ، وَأَحَبُّهُنَّ إِلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهِ أَحَبُّهُنَّ إِلَيَّ أَنْ أَقْتَنِيَهُ. 8158- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لاَ يُهْدِي أَحَدُكُمْ لِلَّهِ مَا يَسْتَحِي أَنْ يُهْدِيَ لِكَرِيمِهِ؛ اللَّهُ أَكْرَمُ الْكُرَمَاءِ، وَأَحَقُّ مَنِ اخُتِيرَ لَهُ. 8159- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مِخْنَفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ يَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَهَا؟ قَالَ: فَلاَ أَدْرِي مَا رَجَعُوا عَلَيْهِ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ أَنْ يَذْبَحُوا شَاةً فِي كُلِّ رَجَبٍ، وَفِي كُلِّ أَضْحَى شَاةً. 8160- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: كَانَتْ تَذْبَحُ عَنْ نَفْسِهَا شَاةً بِمِنًى، وَلاَ تَذْبَحُ عَنَّا. 8161- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ أُضْحِيَتَهُ فَمَرِضَتْ عِنْدَهُ، أَوْ عَرَضَ لَهَا مَرَضٌ فَهِيَ جَائِزَةٌ.
8162- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: مَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ مِنْ نَفَقَةٍ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ دَمٍ يُهْرَاقُ فِي هَذَا الْيَوْمِ، يَعْنِي يَوْمَ النَّحْرِ، إِلاَّ رَحِمٌ يَصِلُهَا. 8163- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُوسًا يَقُولُ: مَا سَلَكَتِ الوَرِقُ فِي شَيْءٍ بِقَدْرِهَا أَفْضَلَ مِنْ ثَمَنِ بَدَنَةٍ. 8164- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي ضَمْرَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ بِإِبِلٍ لِي، فَقُلْتُ: لَوْ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ قَالَ: فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ حُجُّوا وَأَهْدُوا، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْهَدْيَ قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى إِبِلِي، فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ مَعْتَنِقٌ مِنْهَا بَعِيرًا قَالَ: وَجَاءَ عُمَرُ فَنَظَرَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: هَذِهِ إِبِلُ رَجُلٍ مُهَاجِرٍ. 8165- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، عَنْ سَلْمَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: دَمُ بَيْضَاءَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ. 8166- أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لأَنْ أُضَحِّيَ بِشَاةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ. 8167- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الشَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ضَحُّوا، وَطَيِّبُوا بِهَا أَنْفُسَكُمْ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُسْلِمٍ يُوَجِّهُ ضَحِيَّتَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ إِلاَّ كَانَ دَمُهَا، وَفَرَثُهَا، وَصَوْفُهَا حَسَنَاتٍ مُحْضَرَاتٍ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَكَانَ يَقُولُ: أَنْفِقُوا قَلِيلاً تُؤْجَرُوا كَثِيرًا إِنَّ الدَّمَ وَإِنْ وَقَعَ فِي التُّرَابِ فَهُوَ فِي حِرْزِ اللهِ حَتَّى يُوَفِّيَهُ صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 8168- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَرَّرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِعَائِشَةَ، أَوْ لِفَاطِمَةَ: اشْهَدِي نَسِيكَتَكِ؛ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا. 8169- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بَنَاتِهِ أَنْ يَذْبَحْنَ، نَسَائِكَهُنَّ بِأَيْدِيهِنَّ. 8170- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: الْمُحْرِمُ يَدَعُ إِنْ شَاءَ. 8171- أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَمَرَهُ أَنْ يَذْبَحَ جَزُورًا، وَهُوَ مُحْرِمٌ.
8172- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ}، قَالَ: أَخْذُكُمْ إِيَّاهُنَّ مِنْ بَيْضِهِنَّ، وَفِرَاخِهِنَّ {وَرِمَاحُكُمْ} مَا رَمَيْتَ، أَوْ طَعَنْتَ. 8173- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} يَقْتُلُهُ نَاسِيًا لإِحْرَامِهِ يُحْكَمُ عَلَيْهِ. 8174- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، وَابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّدًا لِحُرُمِهِ مُتَعَمِّدًا لِقَتْلِهِ لَمْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ، وَإِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّدًا لَهُ نَاسِيًا لِحُرُمِهِ حُكِمَ عَلَيْهِ. 8175- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يُحْكَمُ عَلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي الْعَمْدِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ، وَالْخَطَأِ، وَالنِّسْيَانِ، وَكُلَّمَا أَصَابَ، قَالَ عَطَاءٌ: {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ}، قَالَ: فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَصَابَ فِي الإِسْلاَمِ لَمْ يَدَعْهُ اللَّهُ حَتَّى يَنْتَقِمَ مِنْهُ، وَمَعَ ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ. 8176- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يُحْكَمُ عَلَى الَّذِي أَصَابَ الصَّيْدَ كُلَّمَا عَادَ قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لاَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ إِلاَّ فِي الْمَرَّةِ الأُولَى. 8177- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ، وَالْعَمْدِ. 8178- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ، وَهُوَ فِي الْخَطَإِ سُنَّةٌ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهُوَ قَوْلُ النَّاسِ، وَبِهِ نَأْخُذُ. 8179- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ لِلرَّجُلِ إِذَا أَصَابَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ مُتَعَمِّدًا: هَلْ أَصَبْتَ قَبْلَ هَذَا؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ، وَقَالُوا: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَإِنْ قَالَ: لاَ، حَكَمُوا عَلَيْهِ. 8180- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ دَاوُدُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: كَانَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ أَفَيَخْلَعُ. 8181- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْخَطَإِ شَيْءٌ قَالَ: وَاللهِ مَا قَالَ اللَّهُ إِلاَّ: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا}. 8182- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لاَ يُحْكَمُ عَلَى صَاحِبِ الْعَمْدِ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ. 8183- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي الْخَطَأِ. 8184- عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ، فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَعُودُ: قَالَ: لاَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ قَالَ: وَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ: {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ}، قَالَ هِشَامٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ: يُحْكَمُ عَلَيْهِ كُلَّمَا أَصَابَ فِي الْخَطَأِ، وَالْعَمْدِ. 8185- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: أَصَابَ رَجُلٌ صَيْدًا مُتَعَمِّدًا فِي الْحَرَمِ مَرَّتَيْنِ، فَجَاءَتْ نَارٌ فَأَصَابَتْهُ فَأَحْرَقَتْهُ. قَالَ مَعْمَرٌ وَبَلَغَنِي أَنَّ رَجُلاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَخَذَ ظَبْيًا فِي الْحَرَمِ، فَأَمْسَكَهُ بِعُنُقِهِ حَتَّى بَالَ الظَّبْيُ قَالَ: فَجَاءَتْ حَيَّةٌ، فَالْتَوَتْ فِي عُنُقِ الرَّجُلِ، فَلَمْ يَزَلْ تَخْنُقُهُ حَتَّى بَالَ، ثُمَّ خَلَّتْ عَنْهُ. 8186- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: رُخِّصَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ مَرَّةً فِي الْحَرَمِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَتْرُكْهُ اللَّهُ حَتَّى يَنْتَقِمَ مِنْهُ فِي الْعَمْدِ. 8187- عَنْ وَكِيعٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرٌ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ كُلَّمَا أَصَابَ. 8188- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُعَاقِبُ فِيهِ الإِمَامُ؟ قَالَ: لاَ ذَنْبَ أَذْنَبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ أَصْحَابِهِ وَلَكِنْ لِيَفْتَدِيَ. 8189- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسُئِلَ الثَّوْرِيُّ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْعَبْدِ، يُصِيبُ الصَّيْدَ؟ قَالَ: يَصُومُ، فَقِيلَ لَهُ: فَإِنْ أَعْطَاهُ مَوْلاَهُ مَا يَذْبَحُ؟ قَالَ: الصَّوْمُ أَحَبُّ إِلَيَّ ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي لَيْثٌ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلاَّ الصِّيَامُ. 8190- أَخْبَرَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلاَّ الصَّلاَةُ، وَالصِّيَامُ.
8191- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالُوا: الرَّجُلُ مُخَيَّرٌ فِي الصِّيَامِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالنُّسُكِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ. 8192- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ، أَوْ، أَوْ، فَهُوَ مُخَيَّرٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ {فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا}، فَهُوَ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ قَالَ سُفْيَانُ: وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْضِيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ، وَلاَ يُؤَخِّرُهُ. 8193- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}، قَالَ: يَحْكُمُ عَلَيْهِ هَدْيًا، فَإِنْ وَجَدَ هَدْيًا، وَإِلاَّ قُوِّمَ الْهَدْيُ طَعَامًا، ثُمَّ قُوِّمَ الطَّعَامُ صِيَامًا، مَكَانُ كُلِّ طَعَامِ مِسْكِينٌ صَوْمُ يَوْمٍ قَالَ مُجَاهِدٌ: مَكَانُ كُلِّ مُدَّيْنٍ صِيَامُ يَوْمٍ. 8194- عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ أَصَابَ صَيْدًا، فَلَمْ يَجِدْ جَزَاءَهُ قَالَ: يُقَوَّمُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ تُقَوَّمُ الدَّرَاهِمُ طَعَامًا، ثُمَّ يَصُومُ لِكُلِّ صَاعٍ يَوْمَيْنِ، قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: لِكُلِّ صَاعٍ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ. 8195- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ مَا يَعْدِلُهُ مِنَ النَّعَمِ، فَقِيلَ لَهُ: ابْتَعْهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ ذَلِكَ طَعَامًا، فَإِنْ كَانَ لاَ يَجِدُ نُظِرُ الطَّعَامُ كَمْ يَكُونُ؟ فَصَامَ مَكَانَ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ يَوْمًا قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِنْ وَجَدَ بَعْضَ الطَّعَامِ، وَلَمْ يَجِدْ كُلَّهُ صَامَ، وَإِنْ أَصَابَ دَابَّةً لَمْ يَكُنْ ثَمَنُهَا نِصْفَ صَاعٍ صَامَ مَكَانَهَا يَوْمًا، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: إِنْ كَانَ مُوسِرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ ذَبَحَ، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ وَقَالَ: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا}، قَالَ: عَدْلُ الطَّعَامِ الصِّيَامُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ. 8196- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا {أَوْ عَدْلُ} ذَلِكَ صِيَامًا قَالَ: إِنْ أَصَابَ شَاةً، قُوِّمَتِ الشَّاةُ طَعَامًا، ثُمَّ جُعِلَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ يَصُومُهُ. 8197- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنَ الصَّيْدِ شَاةٌ. 8198- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الطَّعَامُ لِيُعْلَمَ بِهِ الصِّيَامُ. 8199- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ إِذَا لَمْ يَجِدْهُ الْمُحْرِمُ قَالَ: يَصُومُ ثَلاَثَةً فِيمَا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ. 8200- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ يَوْمٍ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ، مِثْلَهُ.
8201- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ وَفِي حِمَارِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ، وَفِي بَقَرَةِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ، وَفِي الْقَادِرِ الْعَظِيمِ مِنَ الأَرْوَى بَقَرَةٌ، وَفِيمَا دُونَ الأَرْوَى شَاةٌ، وَفِي الْوَبَرِ شَاةٌ. 8202- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَمَّا مَا قَدْ حُكِمِ فِيهِ، وَمَضَتِ السُّنَّةُ، فَفِي النَّعَامَةِ جَزُورٌ. 8203- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَالُوا: فِي النَّعَامَةِ قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ بَدَنَةٌ مِنَ الإِبِلِ. 8204- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ فِدَاءِ الصَّيْدِ؟ قَالَ: الْحُكُومَةُ يَحْكُمُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ ذَوَا عَدْلٍ، إِنَّكَّ إِنْ نَظَرْتَ فِيمَا قَدْ حُكِمَ فِيهِ، كُسِرَ ذَلِكَ الْغَلاَءُ، وَالرُّخْصُ، وَلَكِنْ يُحْكَمُ عَلَيْهِ حِينَ يُصِيبُهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا. 8205- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُحَرَّرِ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ قَالَ: كَتَبَ أَبُو الْمَلِيحِ بْنُ أُسَامَةَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَسْأَلُهُ عَنِ النَّعَامَةِ، يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةَ أَنَّ فِيهَا بَدَنَةً.
8206- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي حِمَارِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ. 8207- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الْبَقَرَةِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ. 8208- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: فِي بَقَرَةِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ. 8209- عَنْ إِسْرَائِيلَ، أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: فِي الْبَقَرَةِ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ. 8210- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الْقَادِرِ الْعَظِيمِ مِنَ الأَرْوَى بَقَرَةٌ، وَفِيمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الأَرْوَى كَبْشٌ. 8211- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: فِي الأَرْوَى بَقَرَةٌ. 8212- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: فِي الشَّاةِ مِنَ الظِّبَاءِ شَاةٌ، وَأَدْنَى مَا يَكُونُ فِي الصَّيْدِ شَاةٌ. 8213- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: كَتَبَ أَبُو مَلِيحِ بْنُ أُسَامَةَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَسْأَلُهُ عَنْ حِمَارِ الْوَحْشِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ فِيهِ بَدَنَةً، أَوْ قَالَ: بَقَرَةً.
8214- عَنْ مَعْمَرٍ، وَمَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَكَمَ فِي الْغَزَالِ شَاةً. 8215- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: فِي الْغَزَالِ شَاةٌ. 8216- عَنْ مَالِكٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَكَمَ فِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةً. قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: حُكُومَةً. 8217- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ؛ فِي رَجُلٍ طَرَحَ عَلَى يَرْبُوعٍ جَوَالِقًا فَقَتَلَهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، حَكَمَ فِيهِ جَفْرًا، أَوْ قَالَ: جَفْرَةً. 8218- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي كُلِّ ذَاتِ ضَرْسٍ شَاةٌ، وَفِي الْيَرْبُوعِ شَاةٌ. 8219- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: فِي الْيَرْبُوعِ سَخْلَةٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَسَأَلْتُ عَطَاءً، فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ.
8220- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا، فَإِذَا نَحْنُ بِحَيَّاتٍ كَأَنَّهُنَّ قُدُورٌ تَغْلِي، فَقَتَلْنَاهَا قَالَ: وَأَوْطَأَ رَجُلٌ مِنَّا بَعِيرَهُ ضَبًّا فَدَقَّ صُلْبَهُ، فَسَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَيَّاتِ؟ فَقَالَ: قَتَلْتَ عَدُوًّا وَسَأَلْنَاهُ عَنِ الضَّبِّ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ، وَإِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ: أَتَرَوْا لِي جَدْيًا قَدْ بَلَغَ الْمَاءَ، وَالشَّجَرَ يُجْزِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ فَأَمَرَهُ بِهِ. 8221- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُخَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا، فَأَوْطَأَ رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ أَرْبَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ضَبًّا فَأَتَيْنَا نَسْأَلُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَسَأَلَهُ أَرْبَدُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: احْكُمْ فِيهِ، فَقَالَ: أَنْتَ خَيْرٌ مِنِّي، وَأَعْلَمُ قَالَ: إِنَّمَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَحْكُمَ قَالَ: قُلْتُ: فِيهِ جَدِّي قَدْ جَمَعَ الْمَاءَ وَالشَّجَرَ، قَالَ: فَفِيهِ ذَلِكَ قَالَ: وَأَصَبْنَا حَيَّاتٍ بِالرَّمْلِ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، فَسَأَلْنَا عَنْهُنَّ عُمَرَ، فَقَالَ: هُنَّ عَدُوٌّ، اقْتُلْهُنَّ حَيْثُ، وَجَدْتَهُنَّ. 8222- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: فِي الضَّبِّ حُفْنَةٌ مِنْ طَعَامٍ لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْكُلْهُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: حُفْنَةٌ: يَعْنِي: مِلْءَ كَفٍّ. 8223- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَ الضَّبُعَ صَيْدًا وَحَكَمَ فِيهَا كَبْشًا. 8224- عَنْ مَعْمَرٍ، وَمَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ عُمَرَ حَكَمَ فِي الضَّبُعِ كَبْشًا، وَفِي الْغَزَالِ شَاةً، وَفِي الأَرْنَبِ عَنَاقًا، وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةً. 8225- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: فِي الضَّبُعِ كَبْشٌ. 8226- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُ فِي الضَّبُعِ: أَنْزَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَيْدًا، وَقَضَى فِيهَا كَبْشًا نَجْدِيًّا.
8227- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَوْ كَانَ مَعِيَ حُكْمٌ حَكَمْتُ فِي الثَّعْلَبِ جَدْيًا. قَالَ مَعْمَرٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لاِبْنِ أَبِي نَجِيحٍ، فَقَالَ: مَا كُنَّا نَعُدُّهُ إِلاَّ سَبُعًا، فَأَرَاهُ قَدْ جَعَلَهُ صَيْدًا. 8228- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: فِي الثَّعْلَبِ شَاةٌ. 8229- عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: فِي الثَّعْلَبِ حَمَلٌ. 8230- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا سَمِعْنَا أَنَّ الثَّعْلَبَ يُفْدَى. 8231- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ حُمَيْدٍ أَبِي قُدَامَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّهُ حَكَمَ فِي الأَرْنَبِ جَدْيًا، أَوْ عَنَاقًا. 8232- عَنْ مَعْمَرٍ، وَمَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ عُمَرَ حَكَمَ فِي الأَرْنَبِ عَنَاقًا. 8233- عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمِقْدَامِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَبَشِيٍّ أَنَّهُ حَكَمَ هُوَ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي الأَرْنَبِ جَذَعًا، أَوْ فَطِيمَةً. 8234- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الْوَبَرِ شَاةٌ. 8235- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: فِي الأَرْنَبِ شَاةٌ.
8236- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الْوَبَرِ شَاةٌ. 8237- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ فِي الْوَبَرِ: إِنْ كَانَ يُؤْكَلُ شَاةٌ. 8238- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ رَجُلاً أَصَابَ ظَبْيًا، وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: أَهْدِ كَبْشًا مِنَ الْغَنَمِ. 8239- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ جَابِرٍ الأَسَدِيُّ قَالَ: كُنْتُ مُحْرِمًا، فَرَأَيْتُ ظَبْيًا فَرَمَيْتُهُ، فَأَصَبْتُ خُشَشَاءَهُ يَعْنِي أَصْلَ قَرْنِهِ، فَرَكِبَ رَدْعَهُ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَسْأَلُهُ فَوَجَدْتُ لَمَّا جِئْتُهُ رَجُلاً أَبْيَضَ رَقِيقَ الْوَجْهِ، وَإِذَا هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَالَ: فَسَأَلْتُ عُمَرَ فَالْتَفَتَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: تَرَى شَاةً تَكْفِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَذْبَحَ شَاةً، فَقُمْنَا مِنْ عِنْدِهِ، فَقَالَ صَاحِبٌ لِي: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُفْتِيَكَ حَتَّى سَأَلَ الرَّجُلُ فَسَمِعَ عُمَرُ كَلاَمَهُ، فَعَلاَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ ضَرْبًا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ عُمَرُ لِيَضْرِبَنِي، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ أَقُلْ شَيْئًا إِنَّمَا هُوَ قَالَهُ قَالَ: فَتَرَكَنِي، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْتَ أَنْ تَقْتُلَ الْحَرَامَ وَتَتَعَدَّى الْفُتْيَا قَالَ: إِنَّ فِي الإِنْسَانِ عَشَرَةَ أَخْلاَقٍ، تِسْعَةٌ حَسَنَةٌ، وَوَاحِدَةٌ سِيِّئَةٌ، فَيُفْسِدُهَا ذَلِكَ السَّيِّئُ، وَقَالَ: إِيَّاكَ، وَعَثْرَةَ الشَّبَابِ. 8240- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ الأَسَدِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا، فَإِنَّا لَنَسِيرُ إِذْ كَثُرَ مِرَاءُ الْقَوْمِ أَيُّهُمَا أَسْرَعُ سَعْيًا الظَّبْيُ أَمِ الْفَرَسُ؟ إِذْ سَنَحَ لَنَا ظَبْيٌ، وَالسُّنُوحُ هَكَذَا، وَأَشَارَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ إِلَى الْيَميَنِ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ مِنَّا فَمَا أَخْطَأَ خُشَشَاءَهُ، فَرَكِبَ رَدْعَهُ، فَسَقَطَ فِي يَدِهِ حَتَّى قَدِمَا عَلَى عُمَرَ فَأَتَيْنَاهُ، وَهُوَ بِمِنًى، فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَنَا وَهُوَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: كَيْفَ أَصَبْتَهُ أَخَطَأً أَمْ عَمْدًا؟ قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ مِسْعَرٌ: لَقَدْ تَعَمَّدْتُ رَمْيَهُ، وَمَا تَعَمَّدْتُ قَتْلَهُ قَالَ: وَحَفِظْتُ أَنَّهُ قَالَ: فَاخْتَلَطَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: مَا أَصَبْتُهُ خَطَأً، وَلاَ عَمْدًا، فَقَالَ مِسْعَرٌ: فَقَالَ لَهُ: لَقَدْ شَارَكْتَ الْعَمْدَ وَالْخَطَأَ قَالَ: فَاجْتَنَحَ إِلَى رَجُلٍ، وَاللهِ لَكَأَنَّ وَجْهَهُ قَلْبٌ فَسَاوَرَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: خُذْ شَاةً فَأَهْرِقْ دَمَهَا، وَتَصَدَّقْ بِلَحْمِهَا، وَاسْقِ إِهَابَهَا سِقَاءً قَالَ: فَقُمْنَا مِنْ عِنْدِهِ، فَقُلتُ: أَيُّهَا الْمُسْتَفْتِي ابْنَ الْخَطَّابِّ إِنَّ فُتْيَاهُ لَنْ يُغْنِيَ عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، فَانْحَرْ نَاقَتَكَ، وَعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ، وَاللهِ مَا عَلِمَ عُمَرُ حَتَّى سَأَلَ الرَّجُلَ إِلَى جَنْبِهِ، فَانْطَلَقَ ذُو الْعَيْنَيْنِ فَنَمَّاهَا إِلَى عُمَرَ فَوَاللهِ مَا شَعُرْتُ إِلاَّ وَهُوَ مُقْبِلٌ عَلَى صَاحِبِي بِالدِّرَّةِ، صُفُوقًا، ثُمَّ قَالَ: قَاتَلَكَ اللَّهُ أَتَعَدَّى الْفُتْيَا، وَتَقْتُلُ الْحَرَامَ؟ قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَيَّ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ أُحِلُّ لَكَ شَيْئًا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ قَالَ: فَأَخَذَ بِمَجَامِعِ ثِيَابِي فَقَالَ: إِنِّي أَرَاكَ إِنْسَانًا فَصِيحَ اللِّسَانِ فَسِيحَ الصَّدْرِ، وَقَدْ يَكُونُ فِي الرَّجُلِ عَشَرَةُ أَخْلاَقٍ، تِسْعَةُ صَالِحَةٌ، وَوَاحِدَةٌ سِيِّئَةٌ فَيُفْسِدُ التِّسْعَةَ الصَّالِحَةَ الْخُلُقُ السَّيِّئُ، اتَّقِ عَثْرَاتِ الشَّبَابِ، أَوْ قَالَ: غَرَّاتِ الشَّبَابِ. 8241- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ مُحْرِمَيْنِ اسْتَبَقَا إِلَى عَقَبَةِ الْبَطِينِ، فَأصَابَ أَحَدُهُمَا ظَبْيًا فَقَتَلَهُ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: اذْبَحْ شَاةً عَفْرَاءَ.
8242- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ مَيْمُونَةَ، أَوْ أُمَّ الْفَضْلِ، شَكَّ أَبُو بَكْرٍ، أَغْلَقَتْ بَابَ مَنْزِلِهَا عَلَى هِرَّةٍ بِمَكَّةَ، وَوَلَدَيْنِ لَهَا، وَخَرَجَتْ إِلَى مِنًى، وَعَرَفَةَ فَوَجَدَتْهُنَّ قَدْ مِتْنَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتِقَ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَقَبَةً. 8243- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ صَيْدِ الْجَرَادِ فِي الْحَرَمِ فَنَهَى عَنْهُ فَإِمَّا قُلْتُ، وَإِمَّا قَالَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَوْمِ: فَإِنَّ قَوْمَكَ يَأْخُذُونَهُ، وَهُمْ مُحْتَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: لاَ يَعْلَمُونَ. 8244- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا، وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ: فِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ قَمْحٍ، وَإِنَّكَ لآخِذٌ قَبْضَةَ جَرَادَاتٍ. 8245- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَتَلْتُ جَرَادًا لاَ أَدْرِي مَا عَدَدُهُ وَأَنَا مُحْرِمٌ قَالَ: فَخُذْ تَمْرًا، لاَ تَدْرِي كَمْ عَدَدُهُ فَتَصَدَّقْ. 8246- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سُئِلَ عَنِ الْجَرَادِ يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ، فَقَالَ: تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةَ. 8247- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، أَنَّ كَعْبًا سَأَلَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، بَيْنَا نَحْنُ نُوقِدُ جَرَادَةً قَذَفْتُهَا فِي النَّارِ وَأَنَا مُحْرِمٌ، فَتَصَدَّقْتُ بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّكُمْ يَا أَهْلَ حِمْصَ كَثِيرَةٌ أَوْرَاقُكُمْ، تَمْرَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ جَرَادِكُمْ. 8248- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْجَرَادَةِ قَبْضَةٌ، أَوْ لُقْمَةٌ. 8249- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ بِمَكَّةَ يَخْرُجُ فَيَرَى فِي أَيْدِي الصِّبْيَانِ الْجَرَادَ فَيَقْتُلُهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ، وَكَانَ يَرَاهُ صَيْدًا. 8250- عَنِ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَدْنَى مَا يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ الْجَرَادُ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونِهَا جَزَاءٌ، وَفِيهَا تَمْرَةٌ. 8251- عَنِ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ حَكَمَ فِي الْجَرَادِ بِتَمْرَةٍ.
8252- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْقَمْلَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ لَهَا جَزَاءٌ؟ قَالَ: لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ. 8253- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَيْسَ لَهَا جَزَاءٌ. 8254- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْقَمْلَةِ وَالنَّمْلَةِ، وَأَشْبَاهِهَا مِنَ الدَّوَابِّ إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ. 8255- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ فَفِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ. 8256- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْقَمْلَةِ قَبْضَةٌ، أَوْ لُقْمَةٌ، فَإِنْ قَتَلْتَهَا وَأَنْتَ لاَ تَشْعُرُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، قُلْتُ فَالْجَرَادُ مِثْلُهَا؟ قَالَ: مِثْلُهَا. 8257- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: تَقْتُلُ الْقَمْلَةَ، وَأَنْتَ بِمَكَّةَ وَأَنْتَ حَلاَلٌ، وَتَأْخُذُهَا وَأَنْتَ حَرَامٌ، فَتُلْقِيهَا إِنْ رَأَيْتَهَا عَلَى ثَوْبِكَ، أَوْ جِلْدِكَ، وَلاَ تَقْتُلُهَا، وَإِنْ تَتَفَلَّى فَلاَ، وَلاَ تَقْتُلْهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَأَنْتَ مُحْرِمٌ. 8258- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَيَّ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ قَمْلَةً؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَنْحَرُ بَدَنَةُ قَالَ: فَضَحِكْتُ، فَنَظَرَ إِلَيَّ، وَقَالَ: لاَ تَلُمْنِي، لَعَمْرُ اللهِ يَسْأَلُنِي عَنِ الْقَمْلَةِ، وَأَحَدُهُمْ يَثِبُ عَلَى أَخِيهِ بِالسَّيْفِ. 8259- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْهَوَامَ كُلَّهَا إِلاَّ الْقَمْلَةَ، فَإِنَّهَا مِنْهُ. 8260- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْقَمْلَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: كُلُّ شَيْءٍ أَطْعَمْتَهُ عَنْهَا فَهُوَ خَيْرٌ مِنْهَا. 8261- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمِ قَتَلَ قَمْلَةً؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَسْأَلُنِي أَهْلُ الْعِرَاقِ عَنِ الْقَمْلَةِ، وَهُمْ قَتَلُوا حُسَيْنَ بْنَ فَاطِمَةَ. 8262- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْقَمْلَةَ؟ فَقَالَ: أَيَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، وَهُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْقَمْلَةِ؟ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَتَلَتْ قَمْلَةً وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، فَمَا كفَّارَتُهَا؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا نَعْلَمُ الْقَمْلَةَ مِنَ الصَّيْدِ فَأَعَادَتْ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَعَادَتْ عَلَيْهِ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: شَاةٌ خَيْرٌ مِنْ قَمْلَةٍ، وَنَظَرَ إِلَيَّ لِكَيْ أَشْهَدَ مَعَهُ، فَقُلْتُ: أَجَلْ شَاةٌ خَيْرٌ مِنْ قَمْلَةٍ. 8263- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَسْأَلُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَلْقَيْتُ قَمْلَةً بِمَكَّةَ، وَأَنَا مُحْرِمٌ وَلَمْ أَذْكُرْ، ثُمَّ ابْتَغَيْتُهَا فَلَمْ أَجِدْهَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تِلْكَ الضَّالَّةُ لاَ تُبْتَغَى.
8264- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حُمَيْدٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي قَتَلَ حَمَامَةً بِمَكَّةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ابْتَغِ شَاةً فَتَصَدَّقْ بِهَا. 8265- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ. 8266- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ حَكَمَا فِي حَمَامِ مَكَّةَ شَاةً. 8267- عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِحَمَامَةٍ، فَطَارَتْ فَوَقَعَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ، فَأَخَذَتْهَا حَيَّةٌ فَقَتَلَتْهَا، فَجَعَلَ عُمَرُ فِيهَا شَاةً. 8268- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ حَمَامًا كَانَ عَلَى الْبَيْتِ فَخَرَا عَلَى يَدِ عُمَرَ، فَأَشَارَ عُمَرُ بِيَدِهِ، فَطَارَ فَوَقَعَ فِي بَعْضِ دُورِ مَكَّةَ فَجَاءَتْهُ حَيَّةٌ فَأَكَلَتْهُ فَجَعَلَ عُمَرُ جَزَاءَهُ شَاةً. 8269- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: فِي حَمَامِ الْحَرَمِ شَاةٌ، وَفِي حَمَامِ الْحِلِّ دِرْهَمٌ. 8270- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فِي الْحَمَامَةِ شَاةٌ. 8271- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ: فِي الْحَمَامِ ثَمَنُهُ. 8272- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: مَنْ أَصَابَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ فَعَلَيْهِ شَاةٌ. 8273- عَنْ هُشَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بِشْرِ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَعَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، أَنَّ رَجُلاً أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى حَمَامَةٍ، وَفَرْخَيْنِ لَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى مِنًى، وَعَرَفَاتٍ فَرَجَعَ، وَقَدْ مِتْنَ قَالَ: فَأَتَى ابْنَ عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَجَعَلَ عَلَيْهِ ثَلاَثًا مِنَ الْغَنَمِ، وَحَكَّمَ مَعَهُ رَجُلاً. 8274- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: فِي فَرْخِ الْحَمَامِ سَخْلَةٌ. 8275- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: فِي الْحَمَامِ الشَّامِيِّ ثَمَنُهُ، لاَ زِيَادَةَ عَلَيْكَ فِيهِ. 8276- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمًا، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ حَجَلَةٍ ذَبَحَهَا وَهُوَ بِمَكَّةَ نَاسِيًا، قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَحَجَلَةٌ فِي بَطْنِ الرَّجُلِ خَيْرٌ أَمْ ثُلُثَا الْمُدِّ؟ قَالَ: بَلْ ثُلُثَا الْمُدِّ قَالَ: هِيَ خَيْرٌ أَمْ نِصْفُ الْمُدِّ؟ قَالَ: نِصْفُ الْمُدِّ قَالَ: هِيَ خَيْرٌ أَمْ ثُلُثُ الْمُدِّ؟ قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: أَتُجْزِئُ عَنِّي شَاةٌ؟ قَالاَ: أَوَ تَعْلَمُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالاَ: فَاذْهَبْ. 8277- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: قَطَاةٌ، مَكَانَ حَجَلَةٍ، وَلَمْ يَقُلْ حَجَلَةٌ. 8278- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ حَجَلَةٍ، ذَبَحْتُهَا، وَأَنَا مُحِلٌّ بِمَكَّةَ فَلَمْ يَرَ عَلَيَّ بَأْسًا قَالَ: كَيْفَ تَشْتَرِيهَا؟ قَالَ: عِشْرِينَ بِدِرْهَمٍ قَالَ: فَأَنَا أَدُلُّكَ عَلَى مَنْ يَبِيعُهَا أَرْبَعِينَ بِدِرْهَمٍ. 8279- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، أَنَّهُ سِمَعَ عَطَاءً يَقُولُ: فِي بُغَاثِ الطَّيْرِ مُدٌّ، مُدٌّ، يَعْنِي الرَّخْمَةَ، وَأَشْبَاهَهَا. 8280- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: إِنَّ الْهُدْهُدَ دُونَ الْحَمَامَةِ، وَفَوْقَ الْعُصْفُورِ فِيهِ دِرْهَمٌ، وَأَمَّا الْكَعْتُ فَعُصْفُورٌ، وَأَمَّا الوُطْوَاطُ فَوْقَ الْعُصْفُورِ، وَدُونَ الْهُدْهُدِ، فَفِيهِ ثُلُثَا دِرْهَمٍ، فَمَا كَانَ شَيْءٌ مِنَ الطَّيْرِ لاَ يَبْلُغُ أَنْ يَكُونَ حَمَامَةً، وَفَوْقَ الْعُصْفُورِ فَفِيهِ دِرْهَمٌ. 8281- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فِي الْوَحَظِيِّ، أَوْ شِبْهِهِ، وَالدُّبْسِيِّ، وَالْقَطَاةِ، وَالْحُبَارَى، وَالْقَمَارِيِّ، وَالْحَجَلِ شَاةٌ شَاةٌ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَذَكَرَ عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي كُلِّ طَيْرٍ حَمَامَةٍ فَصَاعِدًا شَاةٌ شَاةُ، قَمَرِيٍّ، أَوْ دُبْسِيٍّ، وَالْحَجَلَةِ، وَالْقَطَاةِ، وَالْحُبَارَى، يَعْنِي الْعُصْفُورَ وَالْكَرَوَانَ، وَالْكُرْكِيَّ، وَابْنَ الْمَاءِ وَأَشْبَاهَ هَذَا مِنَ الطَّيْرِ شَاةٌ، قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ فِي الْحَمَامَةِ. 8282- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ أَبَا الْخَلِيلِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَصَبْتُ سِمَّانَةً وَأَنَا حَرَامٌ؟ فَقَضَى عَلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ شَاةً. 8283- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: عَطَاءٌ: فِي الْعُصْفُورِ نِصْفُ دِرْهَمٍ. 8284- عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ انْطَلَقَ حَاجًّا فَأَغْلَقَ الْبَابَ عَلَى حَمَامٍ، فَوَجَدَهُنَّ قَدْ مِتْنَ، فَقَضَى فِي كُلِّ حَمَامَةٍ شَاةً. 8285- عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ أَصَابَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ، فَقَالَ: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ قَالَ: شَاةٌ ثُمَّ يَحْكُمُ فِي كُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ.
8286- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: فِي بَيْضَةٍ مِنْ بَيْضِ حَمَامِ مَكَّةَ نِصْفُ دِرْهَمٍ، فَإِنْ كُسِرَتْ، وَفِيهَا فَرْخٌ فَفِيهَا دِرْهَمٌ. 8287- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ بَيْضِ الْحَمَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: يُحْكَمُ عَلَيْهِ حِينَ يُصِيبُهُ ثَمَنَهُ. 8288- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فِي بَيْضَةٍ مِنْ بَيْضِ حَمَامِ الْحِلِّ مُدٌّ. 8289- عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَيْبَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ هُرْمُزَ قَالَ: وَطِئْتُ عَلَى عُشٍّ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ، وَأَنَا بِمَكَّةَ فِيهِ فَرُّوخٌ قَدْ رِيشَ، وَبَيْضَةٌ، فَقَتَلْتُ الْفَرْخَ، وَكَسَرْتُ الْبَيْضَةَ، فَسَأَلْتُ عَطَاءً، فَقَالَ: عَنْ مَيْتٍ شَاةٌ وَلَكِنْ إِيتِ تِلْكَ الْحَلْقَةَ، فَإِنَّ فِيهَا شَيْخًا، وَهُوَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، فَسَلْهُ فَإِنْ أَخْبَرَكَ بِشَيْءٍ فَارْجِعْ إِلَيَّ فَأَخْبِرْنِي، فَسَأَلْتُ عُبَيْدًا، فَقَالَ: أَمَّا الْفَرْخُ الَّذِي قَدْ رِيشَ فَفِيهِ شَاةٌ، وَأَمَّا الْبَيْضَةُ فَفِيهَا نِصْفُ دِرْهَمٍ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَصْنَعُ؟ قَالَ: اذْبَحِ الشَّاةَ، وَاشْتَرِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ طَعَامًا فَاطْحَنْهُ، وَانْظُرْ مَنْ يَلِيكَ مِنَ الفُقَرَاءِ فَأطْعِمْهُمْ، فَإِنْ كُنْتُمْ غُرَبَاءَ، أَوْ بِكُمْ حَاجَةٌ فَأَمْسِكُوا مِنْهُ، فَمَرَرْتُ بِعَطَاءٍ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: هَكَذَا أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ. 8290- عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: فِي بَيْضَتَيْنِ دِرْهَمٌ.
8291- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ، فَقَالَ: الْحُكُومَةُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ حِينَ يُصِيبُهُ بِثَمَنِهِ. 8292- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَوْطَأَ أُدْحِيَّ نَعَامَةٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، يَعْنِي عُشَّهَا، فَكَسَرَ بَيْضَةً، فَسَأَلَ عَلِيًّا، فَقَالَ: عَلَيْكَ جَنِينُ نَاقَةٍ، أَوْ قَالَ: ضَرَّابُ نَاقَةٍ، فَخَرَجَ الأَنْصَارِيُّ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ سَمِعْتُ مَا قَالَ عَلِيٌّ، وَلَكِنْ هَلُمَّ إِلَى الرُّخْصَةِ، صِيَامٍ، أَوْ إِطْعَامِ مِسْكِينٍ. 8293- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرِّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَتَبَ أَبُو مُلَيْحِ بْنُ أُسَامَةَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَسْأَلُهُ عَنْ بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: فِيهِ صِيَامُ يَوْمٍ، أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ. قَالَ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: فِيهِ صِيَامُ يَوْمٍ، أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَرِّرٍ: وَسَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، مِثْلَهُ. 8294- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ ثَمَنُهُ. 8295- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالاَ: فِيهِ ثَمَنُهُ. 8296- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَكَمَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ قِيمَتَهُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا سُفْيَانَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ سَأَلَ الأَعْمَشَ، عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثَ بِهِ عَنْ عُمَرَ، فَجَعَلَ الثَّوْرِيُّ يُرَدِّدُهُ عَلَيْهِ، فَأَبَى الأَعْمَشُ إِلاَّ أَنْ يُثْبِتَهُ عَنْ عُمَرَ. 8297- عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ الأَعْمَشَ، يُحَدِّثُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ، وَأَشْبَاهِهِ قِيمَتُهُ. 8298- عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَيَّةَ الثَّقَفِيُّ، أَنَّ نَافِعًا، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ عُمَرَ عَنْ بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَرَأَيْتَ عَلِيًّا فَاسْأَلْهُ؛ فَإِنَّا قَدْ أُمِرْنَا أَنْ نُشَاوِرَهُ. 8299- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَضَى فِي حَرَامٍ أَشَارَ إِلَى حَلاَلٍ بِبَيْضِ نَعَامٍ، فَقَضَى فِيهِ بِصِيَامِ يَوْمٍ، أَوْ إِطْعَامِ مِسْكِينٍ. 8300- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ، تُرْسِلُ الْفَحْلَ عَلَى إِبِلِكَ، فَإِذَا تَبَيَّنَ لِقَاحُهَا سُمَيَّتْ عَدَدَ مَا أَصَبْتَ مِنَ الْبَيْضِ، فَقُلْتُ: هَذَا هَدْيٌ، ثُمَّ لَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانُ مَا فَسَدَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَعَجِبَ مُعَاوِيَةُ مِنْ قَضَاءِ عَلِيٍّ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَهَلْ يَعْجَبُ مُعَاوِيَةُ مِنْ عَجَبٍ، مَا هُوَ إِلاَّ مَا بِيعَ بِهِ الْبَيْضُ فِي السُّوقِ، يُتَصَدَّقُ بِهِ. 8301- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ إِبِلٌ فَفِي كُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمَانِ قَالَ عَطَاءٌ: فَمَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ، فَإِنَّ فِيهِ كَمَا قَالَ عَلِيٌّ. 8302- عَنِ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ بِثَمَنِهِ. 8303- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ قِيمَتُهُ.
8304- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُلُّ مَا صِدْتَ وَأَنْتَ حِلٌّ، وَمَا صِيدَ، وَأَنْتَ مُحْرِمٌ فَلاَ تَأْكُلْهُ. 8305- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءً أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَنْهَى عَنْ أَكْلِ الصَّيْدِ إِذَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ حَيًّا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُسْأَلُ عَنْهُ فَقَالَ: لَوْ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ. 8306- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِلَحْمِ الصَّيْدِ أَنْ يُؤْكَلَ فِي الْحَرَمِ قَالَ: وَلاَ يُذْبَحُ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ، وَلَكِنْ لَوْ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ مَذْبُوحًا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ. 8307- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ، ثُمَّ يُذْبَحَ. 8308- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ الصَّيْدُ حَيًّا، فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ، فَقِيلَ لِعَمْرٍو: إِنَّ عَطَاءً قَدْ نَزَلَ عَنْ قَوْلِهِ هَذَا فَقَالَ: عَهْدِي بِهِ يَأْكُلُهُ فَكَانَ عَمْرٌو لاَ يَرَى بِأَكْلِهِ بَأْسًا. 8309- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ. 8310- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ، أَهْدَى لاِبْنِ عُمَرَ ظِبَاءً مَذْبُوحَةً، وَهُوَ بِمَكَّةَ، فَلَمْ يَقْبَلْهَا. 8311- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ وَزَادَ وَكَرِهَ أَنْ يَأْكُلَهَا. 8312- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَامِرٍ، أَهْدَى لاِبْنِ عُمَرَ ظِبَاءً أَحْيَاءَ فَرَدَّهَا، وَقَالَ: أَفَلاَ ذَبَحَهَا قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَرَمَ، فَلَمَّا دَخَلَتْ مَأْمَنَهَا الْحَرَمَ لاَ أَرَبَ لِي فِي هَدِيَّتِهِ. 8313- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ. 8314- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ لَحْمِ الصَّيْدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. 8315- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 8316- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ الصَّيْدَ، وَإِنْ أُدْخِلَ ذَلِكَ مَكَّةَ مَذْبُوحًا. 8317- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى دَاجِنَةَ الطَّيْرِ، وَالظِّبَاءَ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ. 8318- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: رَأَيْتُ الصَّيْدَ يُبَاعُ بِمَكَّةَ حَيًّا فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ. 8319- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَرْهَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَبْتَاعَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ يَذْبَحُهُ فِي الْحَرَمِ. 8320- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ الصَّيْدَ عَلَى كُلِّ حَالٍ. 8321- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا أُدْخِلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ فَلاَ يُذْبَحُ.
8322- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصِّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِالأَبْوَاءِ، فَأَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْشٍ، فَرَدَّهُ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِي قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ. 8323- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمٍ، أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَامًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: إِنَّا لاَ نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ. 8324- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشِيقَةَ ظَبْيٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلَمْ يَأْكُلْهُ. 8325- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ. 8326- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ؟ فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أَخِي إِنَّمَا هِيَ أَيَّامٌ قَرَائِبُ فَرَأَيْتُ فَمَا حَكَّ عَنْ يَقِينِهِ فَدَعْهُ. 8327- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، يُحَدِّثُ، أَنَّ عَلِيًّا كَرِهَ لَحْمَ الصَّيْدِ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}. 8328- عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ يُخْبِرُ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ نَهَاهُمْ عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ، وَهُمْ حُرُمٌ. 8329- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لَحْمَ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ قَالَ: وَلاَ أَعْلَمُ ابْنَ طَاوُوسٍ إِلاَّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَهُ. 8330- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: هِيَ مُبْهَمَةٌ فِي قَوْلِهِ {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}. 8331- عَنِ الْمُثَنَّى، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا، سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ مُحْرِمِينَ مَرُّوا بِقَوْمٍ أَحِلَّةٍ قَدْ أَخَذُوا ضَبُعًا، فَأَكَلُوا مِنْهَا مَعَهُمْ، فَقَالَ طَاوُوسٌ: يَا سُبْحَانَ اللهِ، فَقَالَ الَّذِي يَسْأَلُهُ عَنْهُمْ: مَاذَا يَذْبَحُونَ شَاةً شَاةً؟ فَقَالَ طَاوُوسٌ: نَعَمْ إِنْ تَطَوَّعُوا، وَإِلاَّ فَشَاةٌ تُجْزِئُ عَنْهُمْ كُلَّ يَوْمٍ. 8332- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ، فَإِذَا أَكَلَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِثْلِ مَا أَكَلَ. 8333- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: يُخْتَلَفُ فِيهِ، وَلاَ يَأْكُلُهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْكُلَهُ، وَبِهِ أَخَذَ سُفْيَانُ قَالَ: وَالَّذِينَ يُرَخِّصُونَ فِيهِ يَقُولُونَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَكِّيِّ لاَ يَصْطَادُهُ فِي الْحَرَمِ، فَإِذَا جِيءَ بِهِ مِنَ الْحِلِّ أَكَلَ.
8334- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالً: أَخْبَرَنَا الْمُثَنَّى، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ، فَإِنَّهُ يَصْطَادُ وَلاَ جَزَاءَ عَلَيْهِ، وَإِذَا وَجَدَ الْمَيْتَةَ، فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِالْمَيْتَةِ، وَيَدَعُ الصَّيْدَ. 8335- عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سُئِلَ الثَّوْرِيُّ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ فَيَجِدُ الْمَيْتَةَ، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، وَلَحْمَ الصَّيْدِ أَيُّهُ يَأْكُلُ؟ فَقَالَ: يَأْكُلُ الْخِنْزِيرَ، وَالْمَيْتَةَ.
8336- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ، أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ يَأْكُلُ الْمُحْرِمُ لَحْمَ الصَّيْدِ إِذَا ذُبِحَ فِي الْحِلِّ؟ قَالَ: نَعَمْ. 8337- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ، وَلَمْ أُحْرِمْ قَالَ: فَرَأَيْتُ حِمَارَ وَحْشٍ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَاصْطَدْتُهُ، فَذَكَرْتُ شَأْنَهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَحْرَمْتُ، وَأَنِّي إِنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالأَكْلِ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ. 8338- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى الأَنْصَارِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْحَرَمِ مِنَّا الْمُحْرِمُ، وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ، وَرَأَيْتُ نَاسًا يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا قَالَ: قُلْتُ: إِلَى أَيِّ شَيْءٍ تَنْظُرُونَ فَسَكَتُوا عَنِّي فَنَظَرْتُ، فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ فَأَسْرَجْتُ فَرَسِي، وَأَخَذْتُ الرُّمْحَ وَالسَّوْطَ، ثُمَّ رَكِبْتُ فَسَقَطَ مِنِّي السَّوْطُ حَيْثَ رَكِبْتُ، فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِيهِ فَقَالُوا: لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ قَالَ: فَتَنَاوَلْتُهُ وَأَخَذْتُهُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ مِنْ خَلْفِ أَكَمَةٍ فَطَعَنْتُهُ، أَوْ قَالَ: عَقَرْتُهُ قَالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ يَصْلُحُ أُكْلُهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَصْلُحُ أَكْلُهُ قَالَ: وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَالَ: فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَمَامَنَا، فَقَالَ: كُلُوهُ فَإِنَّهُ حَلاَلٌ. 8339- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضُّمْرِيِّ، عَنِ الْبَهْزِيِّ قَالَ: لَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِفَاحِ الرَّوْحَاءِ، أَوْ قَرِيبًا مِنَ الرَّوْحَاءِ، فَإِذَا هُوَ بِحِمَارِ وَحْشٍ عَقْيَرُ لِلنَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا قَدْ أَصَابَهُ رَجُلٌ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَهُ فَجَاءَهُ الْبَهْزِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي اصْطَدْتُ هَذَا الْحِمَارَ فَشَأْنُكُمْ بِهِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُقَسِّمَهُ فِي الرِّفَاقِ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأُثَايَةِ الْعَرَجِ إِذَا نَحْنُ بِظَبْيٍ حَاقِفٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ حَتَّى يُجَاوِزَهُ النَّاسُ. 8340- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي ضُمْرَةَ قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ لِسَفَرِ الْجَارِ خَرَجَ عُمَرُ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا، فَقَالَ: انْطَلِقُوا بِنَا نَمُرُّ عَلَى الْجَارِ فَنَنْظُرَ إِلَى السُّفُنِ، وَنَحْمَدُ اللَّهَ الَّذِي يُسَيِّرُهَا قَالَ الضُّمْرِيُّ: فَأَفْرَدَنِي الْمَسِيرُ مَعَهُ فِي سَبْعَةِ نَفَرٍ، فَآوَانَا اللَّيْلُ إِلَى خَيْمَةِ أَعْرَابِيِّ قَالَ: فَإِذَا قِدْرٌ يَغُطُّ، يَعْنِي يَغْلِي، فَقَالَ عُمَرُ: هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟ قَالُوا: لاَ، إِلاَّ لَحْمَ ظَبْيٍ أَصَبْنَاهُ بِالأَمْسِ قَالَ: فَقَرَّبُوهُ فَأَكَلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. 8341- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلَ كَعْبٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ أُتِيَ بِهِ؟ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: حِمَارُ وَحْشٍ أَصَابَهُ رَجُلٌ حَلاَلٌ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ قَالَ: فَأَكَلْنَا مِنْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَرَكْتَهُ لَرَأَيْتُ أَنَّكَ لاَ تَفْقَهُ شَيْئًا. 8342- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَبَاهُ قَالَ: سَأَلَنِي قَوْمٌ مُحْرِمُونَ عَنْ قَوْمٍ مُحِلِّينَ أَهْدَوْا لَهُمْ صَيْدًا فَأَمَرْتُهُمْ بِأَكْلِهِ، ثُمَّ رَأَيْتُ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَيْفَ أَفْتَيْتَهُمْ؟ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: لَوْ أَفْتَيْتَهُمْ بِغَيْرِهِ لأَوْجَعْتُكَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يُخْبِرُ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَ ابْنَ عُمَرَ بِهَذَا الْخَبَرِ، فَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ لاِبْنِ عُمَرَ: فَمَا تَقُولُ أَنْتَ؟ قَالَ: مَا أَقُولُ فِيهِ، وَعُمَرُ خَيْرٌ مِنِّي، وَأَبُو هُرَيْرَةَ خَيْرٌ مِنِّي قَالَ عَمْرٌو: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَكْلَهُ. 8343- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ قَزْعَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ: أَيَأْكُلُ لَحْمَ الصَّيْدِ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: فَأَخْبَرَ ابْنُ عُمَرَ بِقَوْلِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ: عُمَرُ خَيْرٌ مِنِّي، وَأَبُو هُرَيْرَةَ خَيْرٌ مِنِّي، قَالَ عَمْرٌو: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَأْكُلُهُ، قَالَ عَمْرُو: صَحِبَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ فَأَكَلَ مِنْ لَحْمِ الصَّيْدِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ فَكَأَنَّهُ غَاظَهُ فَلَمَّا جِيءَ بِطَعَامِ ابْنِ عُمَرَ أَخَذَ الرَّجُلُ يَأْكُلُهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ كَانَ لَكَ فِي ذَلِكَ مَا يُغْنِيكَ عَنْ هَذَا. 8344- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ اسْتَفْتَاهُ فِي لَحْمِ صَيْدٍ أَصَابَهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِ قَالَ: فَلَقِيتُ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَسْأَلَةِ الرَّجُلِ، فَقَالَ لَهُ: مَا أَفْتَيْتَهُ؟ قُلْتُ: بِأَكْلِهِ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوْ أَفْتَيْتَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَضَرَبْتُكَ بِالدَّرَّةِ. 8345- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُثْمَانَ فِي رَكْبٍ، فَلَمَّا كَانُوا بِالرَّوْحَاءِ قُدِّمَ إِلَيْهِمْ لَحْمُ طَيْرٍ، قَالَ عُثْمَانُ: كُلُوا، وَكَرِهَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: أَنَأْكُلُ مِمَّا لَسْتَ مِنْهُ آكِلاً؟ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ فِي ذَلِكُمْ مِثْلَكُمْ إِنَّمَا صِيدَتْ لِي، وَأُمِيتَتْ بِاسْمِي، أَوْ قَالَ: مِنْ أَجْلِي. 8346- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُثْمَانَ كَرِهَ أَكْلَ يَعَاقِيبَ اصْطِيدَتْ لَهُمْ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ قَالَ: إِنَّمَا اصْطِيدَتْ لِي، وَأُمِيتَتْ بِاسْمِي. 8347- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ يَقُولُ: كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ بَيْنَ مَكَّةَ، وَالْمَدِينَةِ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَاصْطِيدَتْ لَهُ، فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوا، وَلَمْ يَأْكُلْ هُوَ قَالَ: اصْطِيدَتْ، أَوْ أُمْيتَتْ بِاسْمِي قَالَ: فَقَامَ عَلِيٌّ، فَقِيلَ لِعُثْمَانَ: إِنَّهُ كَرِهَ أَكْلَهَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: {حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}، فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو: فِي فِيكَ التُّرَابُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: بَلْ فِي فِيكَ التُّرَابُ. 8348- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ الزُّبَيْرُ: لَقَدْ كُنَّا نَتَزَوَّدُ صَفَائِفَ الْوَحْشِ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ. 8349- عَنِ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلاَلٌ، وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِلاَّ مَا اصْطَدْتُمْ، أَوِ اصْطِيدَ لَكُمْ. 8350- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ كَعْبَ الأَحْبَارِ، أَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ فِي رَكْبٍ مُحْرِمِينَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، وَجَدُوا لَحْمَ صَيْدٍ، فَأَفْتَاهُمْ كَعْبٌ بِأَكْلِهِ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مَنْ أَفْتَاكُمْ بِهَذَا؟ فَقَالُوا: كَعْبٌ قَالَ: فَإِنِّي قَدْ أَمَّرْتُهُ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا، ثُمَّ لَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ طَرِيقِ مَكَّةَ مَرَّتْ رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ، فَأَمَرَهُمْ كَعْبٌ أَنْ يَأْخُذُوا، فَيَأْكُلُوا فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تُفْتِيَهُمْ بِهَذَا؟ قَالَ: هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ قَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَثْرَةٌ حَوَتْ يُنْثُرُهُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ.
8351- عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سُئِلَ الثَّوْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ أَشَارَ إِلَى صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ، أَوْ هُوَ فِي الْحَرَمِ فَأَصَابَهُ آخَرُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْهِمَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ الأَفْطَسُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَوَاءٌ النَّاجِشُ، وَالَّذِي يُهَيِّجُهُ، وَالآمِرُ، وَالدَّالُّ، وَالْمُشِيرُ، وَالْقَاتِلُ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ كَفَّارَةٌ. 8352- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمٍ اشْتَرَكُوا فِي صَيْدٍ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ قَالَ: عَلَيْهِمْ كَفَّارَةُ وَاحِدَةٌ. 8353- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ، كَمَا لَوْ قَتَلُوا رَجُلاً كَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ رَقَبَةُ قَالَ:... وَالثَّوْرِيُّ، وَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ. 8354- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ. 8355- عَنْ حُمَيْدِ بْنِ رُوَيْمَانَ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمِقْدَامِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَبَشِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسِ فَجَاءَتِ امْرَأَةُ، وَقَالَتْ: أَشَرْتُ إِلَى أَرَنَبٍ فَرمَاهَا الْكَرِيُّ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}، قَالَ: فَقُلْتُ لِلْمَرْأَةِ: قَوْلِي: احْكُمْ أَنْتَ، فَقَالَتْ لَهُ، فَقَالَ: لاَبُدَّ مِنْ آخَرَ مَعِي فَقُلْتُ لَهَا: قُولِي لَهُ اخْتَرْ مَنْ شِئْتَ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيَّ وَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ عَمْرُو بْنُ حَبَشِيٍّ قَالَ: أَفْتِنَا فِي دَابَّةٍ تَرْعَى الشَّجَرَ، وَتَشْرَبُ الْمَاءَ فِي كِرْشٍ لَمْ تُثْغِرْ قَالَ: فَقُلْتُ: تِلْكَ عِنْدَنَا الْفَطِيمَةُ، وَالتَّوَّالَةُ، وَالْجَذَعَةُ، فَقَالَ لَهَا: اخْتَارِي مِنْ هَؤُلاَءِ إِنْ شِئْتِ قَالَتْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْ ذَلِكَ أَكْثَرَ قَالَ: فَأَمْلِقِي مَا شِئْتِ. 8356- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةِ قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنِ رَجُلٍ أَشَارَ إِلَى صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ: عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَدْلٌ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ حَمَّادًا قَالَ: فَإِنَّ كَفَّارَةً وَاحِدَةً تُجْزِيهِمَا قَالَ: تَاللَّهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: لَئِنْ كَانَ قَالَهُ لَقَدْ جُنَّ قَالَ: فَأَتَيْتُ الْحَارِثَ الْعُكْلِيَّ فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِهِمَا، وَكَانَ أَحَبَّ الْقَوْمِ إِلَيَّ أَنْ يُوافِقَنِي، فَقَالَ لِي: الْقَوْلُ قَوْلُ عَامِرٍ أَلاَ تَرَى أَنَّهُ إِذَا قَتَلَ نَفَرٌ رَجُلاً كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ قَالَ: قُلْتُ: هَذَا الْقَوْلُ قَوْلُ حَمَّادٍ أَلاَ تَرَى أَنَّهَا تَكُونُ عَلَيْهِمْ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ. 8357- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَمَّارٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، أَنَّهُ كَانَ فِي قَوْمٍ أَصَابُوا ضَبُعًا، وَهُمْ مُحْرِمُونَ قَالَ: فَأَتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ، فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: عَلَيْكُمْ كَبْشٌ وَاحِدٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَّا: كَبْشٌ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّهُ لَمُعَزَّزٌ بِكُمْ، كَبْشٌ وَاحِدٌ عَلَيْكُمْ.
8358- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، وَنَحْنُ بِوَادِي الأَزْرَقِ عَنْ أَشْيَاءَ نَجِدُهَا فِي الْقُرْآنِ لَيْسَ لَهَا مِثْلٌ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ قَالَ: انْظُرْ قِيمَتَهُ فَابْعَثْ بِهِ إِلَى الْكَعْبَةِ.
8359- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلتُ لِعَطَاءٍ: إِيَّاكَ وَالصَّيْدَ مَا كُنْتَ حَرَامًا لاَ تَتْبَعْهُ، وَلاَ تُهْدِهِ، فَإِنْ كَانَ لَكَ بِهِ حَاجَةٌ لِحَجِّكَ، فَاذْبَحْهُ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ. 8360- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَمَرَنِي إِنْسَانُ بِصَيْدٍ فَذَبَحْتُهُ، فَضَحِكَ، وَقَالَ: حَسْبُكَ قَدْ غَرِمْتَهُ، قُلْتُ: ابْتَعْتُ صَيْدًا، وَأَنَا حَرَامٌ فَلَمْ أَذْبَحْهُ حَتَّى حَالَمْتُ، فَلَمَّا حَالَمْتُ ذَبَحْتُهُ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ فَقُلْتُ لِعَطَاءَ: ابْتَعْتُ صَيْدًا، وَأَنَا حَلاَلٌ فَلَمْ أَذْبَحْهُ حَتَّى أَحْرَمْتُ؟ فَقَالَ: غَرِمْتَهُ قَالَ: وَإِنِ ابْتَعْتُهُ حَرَامًا، فَذَبَحْتُهُ حَرَامًا غَرِمْتَهُ أَيْضًا، قُلْتُ: ابْتَعْتُ صَيْدًا، وَأَنَا حَرَامٌ فَأَمْسَكْتُهُ عِنْدِي فَمَاتَ؟ قَالَ: إِذًا تَغْرَمُهُ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ابْتَعْتُهُ، وَأَنَا حَرَامٌ فَأَهْدَيْتُهُ لِقَوْمٍ حَلاَلٍ فَذَبَحُوهُ فِي حَرَمِي؟ قَالَ: تَغْرَمُهُ قَالَ: قُلْتُ: فَلَمْ يَذْبَحُوهُ حَتَّى حَلَلْتُ قَالَ: غُرْمُهُ عَلَيْكَ. 8361- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الْمُحْرِمِ يَذْبَحُ صَيْدًا هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ لِغَيْرِهِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي لَيْثٌ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ لأَحَدٍ قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَقَوْلُ الْحَكَمِ أَحَبُّ إِلَيَّ. 8362- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ ذَبَحَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ فَكَفَّارَتَانِ. 8363- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ، سَأَلَ الْقَاسِمَ، وَسَالِمًا عَنْهُ، فَقَالاَ: لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ لأَحَدٍ. 8364- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا تَرَبَّصْتَ بِالصَّيْدِ بَعْدَ مَا تَخَلَّصْتَهُ مِنْ مَخَالِيبِ الْبَازِيِّ، أَوِ الْكَلْبِ فَمَاتَ، فَلاَ تَأْكُلْهُ. 8365- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ رَمَى الْحَرَامُ صَيْدًا، فَلاَ يَدْرِي مَا فَعَلَ الصَّيْدُ فَلْيَغْرَمْهُ. 8366- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ: رَمَيْتُ صَيْدًا فَأَصَبْتُ مَقْتَلَهُ، فَوَجَدْتُ بِهِ رَمَقًا وَفَاتَتْنِي ذَكَاتُهُ قَالَ: فَلاَ تَأْكُلْهُ وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ أَخَذَ رَجُلٌ صَيْدًا، ثُمَّ أَرْسَلَهُ فَلَمْ يَدْرِ مَا فَعَلَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ. 8367- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ تَرْمِ صَيْدًا، وَأَنْتَ فِي الْحِلِّ، وَهُوَ فِي الْحَرَمِ، فَإِنْ فَعَلْتَ غَرِمْتَ، وَلاَ تَأْكُلْ صَيْدًا رَمَيْتَهُ فَأَصَبْتَهُ، وَقَدْ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَهُ. 8368- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ إِنْ رَمَيْتَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَدَخَلَ فِي الْحَرَمِ فَمَاتَ فِيهِ فَلاَ تَأْكُلْهُ، وَلاَ غُرْمَ عَلَيْكَ فِيهِ. 8369- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: وَإِذَا رَمَيْتَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَأَصَبْتَهُ، ثُمَّ قَعَدَا حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَتَلِفَ فِيهِ فَلاَ تَأْكُلْهُ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٍ قَالَ: وَيَقُولُونَ فِي الْكَلْبِ يُرْسَلُ فِي الْحِلِّ فَتَعَدَّى حَتَّى يُصِيبَ فِي الْحَرَمِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَلاَ، إِلاَّ عَنْ عَطَاءٍ. 8370- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ كُرِهَ أَنْ يُرْسِلَ الرَّجُلُ كِلاَبَهُ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ عَلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ، فَإِنْ فَعَلَ فَقُتِلْنَ فَعَلَيْهِ غُرْمُهُ وَافِيًا، قَالَ عَطَاءٌ: وَإِنْ سَرَّحْتَ كِلاَبَكَ فِي الْحِلِّ فَقُتِلْنَ فِي الْحَرَمِ فَلاَ غُرْمَ عَلَيْكَ، وَلاَ تَأْكُلْهُ، فَقُلْتُ لَهُ: فَأَخَذْتُهُ فِي الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلْتُ فِي الْحَرَمِ فَأَدْرَكْتُهُ حَيًّا؟ قَالَ: دَعْهُ لَيْسَ لَكَ قَالَ: قَتَلْتُهُ فِي الْحَرَمِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَكَ لاَ تَأْكُلْهُ أَيْضًا. 8371- عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهِبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا أَصَبْتَ صَيْدًا، يَعْنِي إِذَا رَمَيْتَهُ، فِي الْحِلِّ فَمَاتَ فِي الْحَرَمِ فَكَفِّرْ وَإِذَا أَصَبْتَ فِي الْحَرَمِ فَدَخَلَ فِي الْحِلِّ فَمَاتَ فَكَفِّرْ. 8372- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي فِي الْحِلِّ، أَوْ يُرْسِلُ كَلْبَهُ، أَوْ طَائِرَهُ وَالصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ، فَقَالَ: لاَ.
8373- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كُلُّ مَا لاَ يُؤْكَلُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ، فَلاَ غُرْمَ عَلَيْكَ فِيهِ إِنَّهُ يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَدُوًّا، أَوْ يُؤْذِيكَ. 8374- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحَرَمَ وَالْحِلِّ: الْحَدَأَةِ، وَالْغُرَابِ، وَالْفَأْرَةِ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ قَالَ: وَأَمَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ فَأَخْبَرَنَاهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ قَالَ: وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ. 8375- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْتَلُ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ فِي الْحِلِّ، وَالْحَرَمِ الْغُرَابِ، وَالْعَقْرَبِ، وَالْفَأْرَةِ، وَالْحَدَأَةِ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ. 8376- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: مَا أَحَلَّ بِكَ مِنَ السِّبَاعِ فَأَحِلَّ بِهِ. 8377- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 8378- عَنِ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سِيلاَنَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ؟ فَقَالَ: هُوَ الأَسَدُ. 8379- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سِيلاَنَ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ؟ فَقَالَ: هُوَ الأَسَدُ. 8380- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ قَالَ: أَمَرَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ نَقْتُلَ الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالزُّنْبُورَ، وَهُوَ شَبَهُ النَّحْلَةِ، وَهُوَ الدَّبْرُ وَالْفَأْرَةُ، شَكَّ سُفْيَانُ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ. 8381- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ قَالَ: أَمَرَنَا عُمَرُ ذَكَرَ نَحْوَهُ. 8382- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ عَنْ قَتْلِ الْحَيَّةِ؟ قَالَ: هِيَ عَدُوٌّ فَاقْتُلْهَا حَيْثُ، وَجَدْتَهَا يَعْنِي فِي الْحَرَمِ وَغَيْرِهِ. 8383- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْمِي غُرَابًا عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ. 8384- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسٌ يَقْتُلْهُنَّ الْمُحْرِمُ: الْعَقْرَبُ، وَالْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ، وَالذِّئْبُ. 8385- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسٌ يَقْتُلْهُنَّ الْمُحْرِمُ: الْعَقْرَبُ، وَالْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ، وَالذِّئْبُ. 8386- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يَزِيدَ: يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبُعَ الْعَادِي. 8387- عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذِّئْبَ إِذَا كَابَرَهُ، وَيَقْتُلُ مِنَ السِّبَاعَ مَا كَابَرَهُ. 8388- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ: يُقْتَلُ الذِّئْبُ فِي الْحَرَمِ. 8389- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ فَنَزَلَتْ عَلَيْهِ {وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا} فَأَخَذْتُهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا فَمَا أَدْرِي أَبِهَا تُخْتَمُ {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونُ}، أَوْ {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لاَ يَرْكَعُونَ}، قَالَ: وَأَفْلَتَتْ حَيَّةُ فِي جُحْرٍ، فَقَالَ: وُقِيتُمْ شَرَّهَا، وَوُقِيَتْ شَرَّكُمْ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَقَالَ: كَانَ ذَلِكَ بِمِنًى. 8390- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ، وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا. 8391- أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمَّاهُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ، وَزَغًا رَفَعَ اللَّهُ لَهُ تِسْعَ دَرَجَاتٍ، وَحَطَّ عَنْهُ تِسْعَ خَطِيئَاتٍ قَالَ الْقَاسِمُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَنْ قَتَلَ وَزَغًا، ثُمَّ أَقْبَلَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ عَدْلُ رَقَبَةٍ. 8392- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَتِ الضُّفْدَعُ تُطْفِئُ النَّارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَكَانَ الْوَزَغُ يَنْفُخُ فِيهِ، فَنُهِيَ عَنْ قَتْلِ هَذَا، وَأُمِرَ بِقَتْلِ هَذَا. 8393- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الشَّامِيُّ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمِّنُوا الضُّفْدَعَ؛ فَإِنَّ صَوْتَهُ الَّذِي تَسْمَعُونَ تَسْبِيحٌ، وَتَقْدِيسٌ، وَتَكْبِيرٌ، إِنَّ الْبَهَائِمَ اسْتَأْذَنَتْ رَبَّهَا فِي أَنْ تُطْفِئَ النَّارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فَأَذِنَ لِلضَّفَادِعِ فَتَرَاكَبَتْ عَلَيْهِ، فَأَبْدَلَهَا اللَّهُ بِحَرِّ النَّارِ الْمَاءَ. 8394- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ، وَزَغًا كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعَ خَطِيئَاتٍ. 8395- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوْزَاغِ. 8396- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً، فَلَهُ بِهِ صَدَقَةٌ. 8397- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ يَرْوِيهِ قَالَ: مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً كَانَ لَهُ قِيرَاطُ أَجْرٍ. 8398- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اقْتُلُوا الْوَزَغَ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ. 8399- أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: الْفَأْرَةُ مَمْسُوخَةٌ بِآيَةِ أَنَّهُ يَقَرَّبُ إِلَيْهَا لَبَنُ اللِّقَاحِ، فَلاَ تَذُوقُهُ وَيُقَرَّبُ لَهَا لَبَنُ الْغَنَمِ فَتَشْرَبُهُ، فَقَالَ لَهُ هَمَّامٌ: أَشَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَفَنَزَلَتْ عَلَيَّ التَّوْرَاةُ؟ 8400- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَ لِعَائِشَةَ رُمْحٌ تَقْتُلُ بِهِ الأَوْزَاغَ.
8401- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنَزَعَ الْحَلَمَةَ وَالْقُرَادَ عَنْ بَعِيرِهِ. 8402- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 8403- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ: سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ قُرَادًا، أَوْ حُطْبَانًا وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِتَمْرَةٍ، أَوْ تَمْرَتَيْنِ. 8404- عَنْ وَهْبِ بْنِ نَافِعٍ، وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، أَنَّهُمَا سَمِعَا عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يُقُولُ: كُنْتُ جَزَّارًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ، وَقَدْ أَحْرَمْتُ: قُمْ فَقَرِّدْ هَذَا الْبَعِيرَ، فَقُلْتُ: إِنِّي مُحْرِمٌ فَلَمَّا أَتَى السُّقْيَا قَالَ: قُمْ فَانْحَرْ هَذِهِ الْجَزُورَ فَنَحَرْتُهَا قَالَ: وَهْبٌ فِي حَدِيثِهِ، لاَ، أُمَّ لَكَ، وَقَالَ هِشَامٌ: لاَ، أُمَّ لِلآخَرِ، كَمْ، وَيْلَكَ، تُرَاكَ قَتَلْتَ مِنْ قُرَادٍ وَحَلَمَةً. 8405- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: ذُكِرَ التَّقْرِيدُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَرِهْتُهُ، فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ أَمَرَنِي فَنَحَرْتُ جَزُورًا، فَقَالَ: لاَ أُمَّ لَكَ كَمْ تَرَى فِيهَا مِنْ قُرَادَةٍ، وَحَلَمَةٍ، وَحَمْنَانَةٍ. 8406- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَزَّارًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسْ، وَقَدْ أَحْرَمْتُ، قُمْ فَقَرِّدْ هَذَا الْبَعِيرَ، فَقُلْتُ: إِنِّي مُحْرِمٌ فَلَمَّا أَتَى السُّقْيَا قَالَ: قُمْ فَانْحَرْ هَذِهِ الْجَزُورَ، فَنَحَرْتُهَا، فَقَالَ: لاَ أُمَّ لَكَ، كَمْ تَرَاكَ قَتَلْتَ فِيهَا مِنْ قُرَادٍ، وَمِنْ حَلَمَةٍ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَحَمْنَانَةٍ، وَهُوَ الْقُرَادُ الصَّغِيرُ. 8407- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الَّذِي يَكُونَ فِي بَعِيرِ الْمُحْرِمِ، فَيُرِيدُ أَنْ يُدَاوِيَهُ، وَيُلْقِيَ عَنْهُ الدُّودَ فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ، فَسَأَلْتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: قَرِّدْ بَعِيرَكَ وَدَاوِهِ. 8408- عَنِ ابْنِ عِيسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: الْمُحْرِمُ يُقَرِّدْ بَعِيرَهَ، وَنُحَنِّهِ بِالْقَطِرَانِ. 8409- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَدِيرِ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ بِالسُّقْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي طِينٍ. 8410- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَبِيعَةَ، مِثْلَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: فِي طِينٍ.
8411- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، وَكَانَ جِهَازُهُ تَحْتَهَا فَقَرَصَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ فَرُفِعَ، ثُمَّ أَمَرَ بِالشَّجَرَةٍ، فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ فَهَلاَّ نَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ، يَعْنِي الَّتِي قَرَصَتْهُ. 8412- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 8413- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ قَتَلَ عُصْفُورًا، فَمَا دُونَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ عَجَّ إِلَى اللهِ، أَوْ قَالَ: رَحَّ إِلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ: يَا رَبِّ قَتَلَنِي فُلاَنٌ بِغَيْرِ مَنْفَعَةٍ. 8414- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ صُهَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْسَانًا يَقْتُلُ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلاَّ سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالُوا: يَذْبَحُهُ فَيَأْكُلَهُ، وَلاَ يَقْطَعُ رَأْسَهُ فَيَرْمِيَ بِهِ. 8415- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ. 8416- عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا أَذَتْكَ النَّمْلَةُ فَاقْتُلْهَا قَالَ: وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا يَقُولُ: إِنَّا لَنُغْرِقُهَا بِالْمَاءِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ أَبِي خَالِدَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقْتُلُ الذَّرَّ يَكُونُ عَلَى بِسَاطِهِ. 8417- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَيْرٍ، أَوْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذِّبَّانُ فِي النَّارِ إِلاَّ النَّحْلَ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قَتْلِهِنَّ، وَعَنْ إِحْرَاقِ الطَّعَامِ. 8418- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةً، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: لاَ تَقْتُلُوا الضُّفْدَعَ؛ فَإِنَّ صَوْتَهَا الَّذِي تَسْمَعُونَ تَسْبِيحٌ، وَتَقْدِيسٌ. 8419- عَنِ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى الْمُحْرِمَ أَنْ يَقْتُلَ الرَّخَمَةَ، أَوِ الْقُمَّلَ فِي الْحَرَمِ.
8420- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُخَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ، يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ أَرْبَدُ أَصَابَ ضَبًّا فَأَتَى عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرَ: أُحْكُمْ فِيهِ فَحَكَمَ فَصَدَّقَهُ عُمَرُ. 8421- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ لاَحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ، أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ صَفْوَانَ، وَجَاءَهُمَا رَجُلٌ أَصَابَ صَيْدًا، فَقَالَ: احْكُمَا عَلَيَّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ، لاِبْنِ صَفْوَانَ: إِمَّا أَنْ تَقُولَ، وَأُصَدِّقُكَ، وَإِمَّا أَنْ أَقُولَ، وَتُصَدِّقُنِي، فَقَالَ ابِنُ صَفْوَانَ: قُلْ، وَأُصَدِّقُكَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فِيهِ كَذَا، وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ ابْنُ صَفْوَانَ.
8422- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ فَلاَةِ الْمِيَاهِ لَيْسَتْ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ؟ قَالَ: لاَ وَتَلاَ عَلَيَّ: {هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ}، قَالَ: وَسَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ ابْنِ الْمَاءِ أَصَيْدُ بِرٍّ هُوَ أَمْ صَيْدُ بَحْرٍ؟ وَعَنْ أَشْبَاهِهِ قَالَ: حَيْثُ يَكُونُ أَكْثَرُ فَهُوَ صَيْدُهُ. 8423- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: الَّذِي يَعِيشُ فِي الْبَحْرِ، وَالْبَرِّ فَأَصَابَهُ مُحْرِمٌ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ.
8424- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَصَبَّرَ الرُّوحُ. 8425- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ يُكْرَهُ قَتْلُ الْبَهَائِمِ، وَقَتْلُ الرُّهْبَانِ. 8426- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَجَثَّمَةِ يَقُولُ: عَنْ أَكْلِهَا. 8427- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَّخَذَ الرُّوحُ غَرَضًا. 8428- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ قَدْ أَعَدُّوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُمَثِّلُ بِالْبَهَائِمِ. 8429- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصَبَّرَ الْبَهِيمَةُ، وَنَهَى عَنْ أَكْلِهَا يُتَّخَذُ غَرَضًا يُعْبَثُ بِهَا.
8430- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُوسًا، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي احْتَكَكْتُ وَأَنَا مُحْرِمٌ، فَقَتَلْتُ ذَرَّاتٍ؟ فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِقَبْضَاتٍ. 8431- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ أُمَّ حَبَيْنٍ فَحَكَمَ عُثْمَانُ عَلَيْهِ فِيهَا بَحَمَلٍ وَهُوَ الْفَصِيلُ. 8432- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْقَرَدِ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ؟ فَقَالَ: يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ. 8433- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ غُرْمَ فِيهِ. 8434- عَنْ رَجُلٍ، عَنْ لَيْثٍ، أَنَّهُ رَأَى مُجَاهِدًا، وَهُوَ بِعَرَفَةَ لَسَعَتْهُ نَمْلَةٌ فِي صَدْرِهِ فَحَدَبَهَا حَتَّى قَطَعَ رَأْسَهَا فِي صَدْرِهِ. 8435- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَغَيْرُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْبَقِّ وَأَنَا مُحْرِمٌ؟ فَقَالَ: اقْتُلْهُ؛ فَإِنَّهُ عَدُوٌّ، قَالَ سُفْيَانُ: وَالْبَقُّ: الْبَعُوضُ. 8436- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْعَبَّاسِ الْعَامِرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: مَا أُبَالِي، وَلَوْ قَتَلْتُ مِنْهَا كَذَا، وَكَذَا.
8437- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَخْصَى جَمَلاً. 8438- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْصَى بَغْلاً لَهُ. 8439- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا. 8440- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الإِخْصَاءَ، وَيَقُولُ: فِيهِ نَمَاءُ الْخَلْقِ. 8441- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنْ خِصَاءِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: وَهَلِ النَّمَاءُ إِلاَ فِي الذُّكُورِ؟ 8442- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصْ أَنْ لاَ يُخْصَى فَرَسٌ. 8443- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَخْصِي الْخَيْلَ، ثُمَّ يَحْمِلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. 8444- عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي قَوْلِهِ: {فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ}، قَالَ: مِنْ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللهِ الْخِصَاءُ. 8445- أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ، وَالْمُثَنَّى، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ قَالَ: أَمَرَنِي مُجَاهِدٌ أَنْ أَسْأَلَ عِكْرِمَةَ عَنْ قَوْلِهِ: {فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ}، قَالَ: هُوَ الْخِصَاءُ قَالَ: فَأَخْبَرْتُ مُجَاهِدًا فَقَالَ: أَخْطَأَ، لَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ قَالَ: دِينُ اللهِ. 8446- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْخِصَاءُ مِثْلُهُ. 8447- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَأَلْتُ الأَوْزَاعِيَّ عَنِ الْخِصَاءِ، فَقَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ خِصَاءَ كُلِّ شَيْءٍ لَهُ نَسْلٌ. 8448- عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي شُبَيْلٌ، أَنَّهُ سَمِعَ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ يَقُولُ: الْخِصَاءُ مُثْلَةٌ. قَالَ: وَأَمَرْتُ ابْنَ النَّبَّاحِ فَسَأَلَ عَنْهُ الْحَسَنَ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ، يَعْنِي الْخِصَاءَ.
8449- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا قَدْ وَسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: مَنْ وَسَمَ هَذَا؟ فَقَالُوا: الْعَبَّاسُ فَقَالَ: أَتَسِمُ فِي الْوَجْهِ، وَأَنْتَ عَمُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: وَاللهِ لاَ أَسِمُ إِلاَّ فِي أَبْعَدِ شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ، فَكَانَ يَسِمُ فِي الْجَاعِرَتَيْنِ. 8450- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثُوبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا. 8451- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ يُدَخِّنُ مِنْخَرَاهُ، فَقَالَ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا لاَ يَسِمْ أَحَدٌ الْوَجْهَ، وَلاَ يَضْرِبَنَّ أَحَدٌ الْوَجْهَ. 8452- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْبَدِ وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا، قَالَ شُعْبَةُ: أَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ: الأُذُنَ.
8453- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ: كَتَبَ مَعِي أَهْلُ الْكُوفَةِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ فَلَمَّا جِئْتُهُ كَفَانِي النَّاسُ مَسْأَلَتَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مَمْلُوكٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ أَنَا أَرْمِي الصَّيْدَ فَأُصْمِي، وَأُنْمِي، فَقَالَ: مَا أَصْمَيْتَ فَكُلْ، وَمَا تَوَارَى عَنْكَ لَيْلَةً فَلاَ تَأْكُلْ، وَإِنِّي لاَ أَدْرِي أَنْتَ قَتَلْتَهُ أَمْ غَيْرُكَ قَالَ: فَإِنِّي رَجُلٌ مَمْلُوكٌ يَمُرُّ بِي الْمَارُّ فَيَسْتَسِقِيَنِي مِنَ اللَّبَنِ فَأَسْقِيهُ قَالَ: إِنْ خِفْتَ أَنْ يَمُوتَ مِنَ الْعَطَشِ، فَاسْقِهِ مَا يُبَلَّغُهُ غَيْرَكَ، ثُمَّ اسْتَأْذِنْ أَهْلَكَ مَا سَقَيْتَهُ قَالَ: ثُمَّ إِنِّي أَجِدُ الْبَحْرَ قَدْ جَفَلَ سَمَكًا قَالَ: فَلاَ تَأْكُلْ مِنْهُ طَافِيًا. 8454- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَجِدَ سَهْمَهُ فِيهِ مِنَ الْغَدِ قَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ لأَمَرْتُكَ بِأَكْلِهِ، وَلَكِنْ لاَ أَدْرِي لَعَلَّهُ قَتَلَهُ بَرَدٌ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ. 8455- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أَرْمِي الصَّيْدَ فَأُصْمِي، وَأُنْمِي، فَقَالَ: مَا أَصْمَيْتَ فَكُلْ، وَمَا أَنْمَيْتَ فَلاَ تَأْكُلْ. 8456- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ رَمَيْتُ صَيْدًا فَتَغَيَّبَ عَنِّي لَيْلَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَوَامَّ اللَّيْلِ كَثِيرَةٌ وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. 8457- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: إِذَا، وَجَدْتَ سَهْمًا فِي صَيْدٍ، وَقَدْ مَاتَ فَلاَ تَأْكُلْهُ؛ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَنْ رَمَاهُ، وَلاَ تَدْرِي أَسَمَّى أَمْ لَمْ يُسَمِّ. 8458- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبَ عَنِّي لَيْلَةً؟ فَقَالَ: إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ، وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرًا غَيْرَهُ فَكُلْهُ. 8459- أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ عَنْ صَيْدٍ رَمَيْتُهُ فَتَغَيَّبَ عَنِّي لَيْلَةً فَوَجَدْتُ فِيهِ سَهْمِي لَمْ أَجِدْ فِيهِ شَيْئًا غَيْرَهُ؟ فَقَالَ: أَمَا أَنَا فَكُنْتُ آكُلُهُ. 8460- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَمَيْتُ صَيْدًا فَسَقَطَ، فَلَمْ أَزَلْ أَنْظُرْ إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ قَالَ: كُلْهُ قَالَ: فَإِنْ تَوَارَى عَنْكَ بِالْجِبَالِ، أَوْ بِالْهِضَابِ، فَغَابَ عَنْكَ مَصْرَعُهُ فَدَعْهُ. 8461- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِظَبْيٍ قَدْ أَصَابَهُ بِالأَمْسِ، وَهُوَ مَيِّتٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَرَفْتُ فِيهِ سَهْمِي، وَقَدْ رَمَيْتُهُ بِالأَمْسِ، فَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ أَكَلْتُهُ، وَلَكِنْ لاَ أَدْرِي هَوَامُّ اللَّيْلِ كَثِيرَةٌ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ أَكَلْتُهُ.
8462- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ طَائِرًا، وَهُوَ عَلَى جَبَلٍ فَمَاتَ، فَلاَ يَأْكُلْهُ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَتَلَهُ تَرَدِّيهِ، أَوْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَمَاتَ، فَلاَ يَأْكُلْهُ؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَتَلَهُ الْمَاءُ. 8463- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ صَيْدًا فَتَرَدَّى، أَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَمَاتَ فَلاَ تَأْكُلْهُ. 8464- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ شَرُوسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ طَائِرًا فَوَقَعَ فِي الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ تُذَكِّيَهُ فَلاَ تَأْكُلْهُ. 8465- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّهُ أُتِيَ بِلَحْمِ طَيْرٍ رَمَاهُ رَجُلٌ فَذَبَحَهُ، ثُمَّ تَرَكَهُ فَطَارَ، فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ، فَمَاتَ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَقَالَ: أَعَانَ عَلَى نَفْسِهِ. 8466- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ صَيْدًا فَوَقَعَ فِي مَاءٍ، فَإِنْ كَانَ مِنْ صَيْدِ الْمَاءِ فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ. 8467- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَمَيْتُ صَيْدًا، فَأَصَبْتُ مَقْتَلَهُ فَتَرَدَّى، أَوْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَمَاتَ قَالَ: لاَ تَأْكُلْهُ.
|